Selasa, 22 Maret 2016

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB (PWNU Jawa Timur)
Deskripsi Masalah
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), memperhatikan namanya sudah menggambarkan bahwa forum ini mengemban tugas strategis, yaitu mengendalikan suasana kondusif antar umat beragama, agar senantiasa kesatuan dan persatuan nasional terjaga dengan baik. Forum ini beranggotakan perwakilan semua agama dan keabsahannya sebagai anggota FKUB adalah SK dari pememrintah daerah setempat (Bupati/Walikota). Diantara sekian tugas-tugasnya adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah (pemegang otoritas izin pendirian tempat ibadah) mengenai perlu tidaknya pendirian tempat ibadah (masjid, gereja, pure dan lainnya) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertanyaan
a.Dalam pandangan fiqh, FKUB itu apakah merupakan pelaksana dari sebagian tugas-tugas pemerintah, ataukah keterwakilan dari masing-masing pemeluk agama dalam perannya menjaga kerukunan dan persatuan nasional?
b.Bagaimanakah hukum menjadi anggota FKUB?
c.Bagaimana pandangan fiqh, mengenai salah satu tugas FKUB, yaitu memberi pertimbangan (rekomendasi) pendirian tempat ibadah agama lain bagi anggota yang beragama Islam, jika telah sesuai dengan regulasi yang diatur oleh PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006, sebagai pijakan bagi pemerintah mengenai izin pendirian tempat ibadah?
Jawaban
a.Karena FKUB bersifat parsitipatif, aspiratif dan koordinatif dari masing-masing komunitas agama terhadap pemerintah, maka FKUB bisa disebut sebagai bagian dari pelaksana/partisipator dari pemerintah atu juga bisa disebut wakil dari komunitas pemeluk agama.
b.Dipekenankan apabila keanggotaannya dimaksudkan untuk izalatul munkarat dan idzharul haq
Dasar Pengambilan Hukum
الفقه الاسلامي وادلته (8-)
لا حرج في الاسلام من قيام الدولة المسلمة بالتعاون مع المخلصين من غير المسلمين سواء اكانوا من اهل الكتاب ام من غيرهم اتباع الديانات الاخرى وذلك من اجل تحقيق الخير المشترك والدفاع عن المصالح العامة والتعاون على اقامة العدل ونشر الامن وصيانة الدماء ان تسفك وحماية الحرمات ان تنتهك ولو على شروط يبدو فيها بعض الاجحاف عملا بالمثل الرائع الذي وضعه لنا الرسول صاى الله عليه وسلم في صلح الحديبية : وَاللَّهِ لاَ تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا  (رواه أحمد)
أنوار البروق في أنواع الفروق  - (ج 4 / ص 398)
( الْفَرْقُ التَّاسِعَ عَشَرَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ بِرِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّوَدُّدِ لَهُمْ ) اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَعَ مِنْ التَّوَدُّدِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ } الْآيَةَ فَمَنَعَ الْمُوَالَاةَ وَالتَّوَدُّدَ وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ } الْآيَةَ وَقَالَ فِي حَقِّ الْفَرِيقِ الْآخَرِ { إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ } الْآيَةَ . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اسْتَوْصُوا بِأَهْلِ الذِّمَّةِ خَيْرًا } وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ { اسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا } فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ النُّصُوصِ وَإِنَّ الْإِحْسَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مَطْلُوبٌ وَأَنَّ التَّوَدُّدَ وَالْمُوَالَاةَ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا وَالْبَابَانِ مُلْتَبِسَانِ فَيَحْتَاجَانِ إلَى الْفَرْقِ وَسِرُّ الْفَرْقِ أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ يُوجِبُ حُقُوقًا عَلَيْنَا لَهُمْ لِأَنَّهُمْ فِي جِوَارِنَا وَفِي خَفَارَتِنَا وَذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِينِ الْإِسْلَامِ فَمِنْ اعْتَدَى عَلَيْهِمْ وَلَوْ بِكَلِمَةِ سُوءٍ أَوْ غِيبَةٍ فِي عِرْضِ أَحَدِهِمْ أَوْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَذِيَّةِ أَوْ أَعَانَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِمَّةَ دِينِ الْإِسْلَامِ . وَكَذَلِكَ حَكَى ابْنُ حَزْمٍ فِي مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ لَهُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَجَاءَ أَهْلُ الْحَرْبِ إلَى بِلَادِنَا يَقْصِدُونَهُ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَخْرُجَ لِقِتَالِهِمْ بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ وَنَمُوتَ دُونَ ذَلِكَ صَوْنًا لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُ دُونَ ذَلِكَ إهْمَالٌ
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 193)
قوله صلى الله عليه و سلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) والضرار هو الضرر ومعناه إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 411)
(وقوله: لا يزول) أي المنكر بحضوره، أي المدعو، فإن كان يزول بحضوره لنحو علم أو جاه فليحضر، وجوبا، إجابة للدعوة وإزالة للمنكر. ووجود من يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه لانه ليس للاجابة فقط، كما علمت، ولو لم يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره نهاهم، فإن عجز خرج، فإن عجز لنحو خوف قعد كارها ولا يجلس معهم إن أمكن
c.Bagi orang muslim yang menjadi anggota fk ub tidak boleh ikut menyetujui pendirian tempat ibadah agama lain meski sudah sesuai dengan persyaratan regulasi dengan apapun resikonya.
Dasar Pengambilan Hukum
الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - (ج 14 / ص 710)
 مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَا يُحْدِثُوا فِي أَمْصَارِ الْإِسْلَامِ كَنِيسَةً وَلَا مَجْمَعًا لِصَلَاتِهِمْ ، وَلَا يُظْهِرُوا فِيهَا حَمْلَ خَمْرٍ وَلَا إِدْخَالَ خِنْزِيرٍ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا قَدْ دَخَلَ فِي جُمْلَةِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ مُنْكَرَاتِهِمْ ، فَيُمْنَعُوا مِنْ إِحْدَاثِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ ، لِمَا رَوَى مَسْرُوقٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ : لَمَّا صَالَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَصَارَى الشَّامِ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا ، فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُمْ لَا يَبْنُونَ فِي بِلَادِهِمْ ، وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دِيرًا وَلَا كَنِيسَةً ، وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ وَأَنْ لَا يَمْنَعُوا الجزء الرابع عشر < 321 > الْمَارَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَأَنْ لَا يُجَدِّدُوا مَا خَرِبَ مِنْهَا - ذَكَرَهُ أَبُو الْوَلِيدِ فِي الْمُخَرَّجِ عَلَى كِتَابِ الْمُزَنِيِّ ، وَلِأَنَّ إِحْدَاثَهَا مَعْصِيَةٌ ، لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهَا عَلَى إِظْهَارِ الْكُفْرِ ، وَلِذَلِكَ أَبْطَلْنَا الْوُقُوفَ عَلَى الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ ، وَعَلَى كُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ، وَلِأَنَّهُمْ يَقْتَطِعُونَ مَا بَنَوْهُ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ الْإِسْلَامِ فِيهَا ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْإِسْلَامُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ظَاهِرًا ، فَلِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ مُنِعُوا .
مختصر المزني - (ج 1 / ص 277)
ولا يحدثوا في أمصار الاسلام كنيسة ولا مجمعا لصلاتهم ولا يظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثون بناء يتطولون به بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئتهم في الملبس والمركب وبين هيآت المسلمين وأن يعقدوا الزنانير على أوساطهم ولا يدخلوا مساجدا ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموا خنزيرا فإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم نتعرض لهم في خمرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طائل لبناء المسلمين
فتح الوهاب - (ج 2 / ص 315)
(و) لزمنا (ضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا) أي يضمنه المتلف لعصمتهم بخلاف الخمر ونحوها، (و) لزمنا (منعهم إحداث كنيسة ونحوها) كبيعة وصومعة للتعبد فيهما (و) لزمنا (هدمهما) ببلد أحدثناه كبغداد والقاهرة، أو أسلم أهله عليه كاليمن والمدينة، أو فتحناه عنوة كمصر وأصبهان أو صلحا مطلقا أو بشرط كونه لنا ولم يشرط إحداهما في مسألة المنع ولا إبقائهما في مسألة الهدم، لانه ملك لنا (لا ببلد فتحناه صلحا وشرط) كونه (لنا مع إحداثهما) في الاولى (أو إبقائهما) في الثانية، (أو) شرط كونه (لهم) ويؤدون خراجه فلا نمنعهم إحداثهما ولا نهدمهما، لانه ملكهم فيما إذا شرط لهم وكأنهم استثنوا إحداثهما أو إبقاءهما فيما إذا شرط لنا



TENTANG TOLERANSI..

و عباراتنا :حواشي الشرواني 2/ 166 (شافعى) (دار صادر)( و ) يك تنزيها أيضا ( الصلاة في الحمام ) ...الى ان قال... ( والكنيسة ) وهي بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة وهي بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين ويحرم دخولها على من منعوه , وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتيقول المتن ( والكنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش . ( قوله ونحوهما ) أي من كل ما يعظمونه ع ش ( قوله من منعوه ) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني ( قوله ويحرم دخولها إلخ ) عبارة الكردي ومحل الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها ; لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا إلخ ا هـ . ( قوله صورة معظمة ) أي لهم ع ش


الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي 3/292 (حنبلي) (دار الكتب العلمية)فصل ( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) . وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه , يكره إن كان ثم صورة , وقيل : مطلقا ذكر ذلك في الرعاية . وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين . وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها ; لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل ; لأنه يضر بهم . ولنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور } ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام { فصل فإنه مسجد . } متفق عليه انتهى كلامه .


الموسوعة الفقهية 12/128 (مقارن) (وزارة الأوقاف الكويتية)الصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية : 69 - الكنائس والمعابد التي أقرت في بلاد الإسلام بالصلح لا يتعرض لما فيها من الصور ما دامت في الداخل . ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة عند الجمهور . وتقدم ما نقله صاحب المغني أن عليا رضي الله عنه دخل الكنيسة بالمسلمين , وأخذ يتفرج على الصور . وأن عمر رضي الله عنه أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم , ليدخلها المسلمون والمارة . ولذا قال الحنابلة : للمسلم دخول الكنيسة والبيعة , والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب . وفي قول آخر للحنابلة , وهو قول الحنفية : يكره دخولها لأنها مأوى الشياطين . وقال أكثر الشافعية : يحرم على المسلم أن يدخل الكنيسة التي فيها صور معلقة .


Tentang Toleransi 👆🏻👆🏻

Tidak ada komentar:

Posting Komentar