Minggu, 04 September 2016

ARISAN KURBAN

1. ARISAN KURBAN
Deskripsi
Pada saat sekarang ini banyak masyarakat yang antusias ingin dapat melaksanakan ibadah kurban. Banyak cara yang dilakukan oleh mereka untuk dapat mencapainya. Salah satunya adalah dengan sistem arisan. Adapun sistem arisannya adalah sebagai berikut:
Pada setiap tahun semua anggota menghimpun dana dengan iuran yang telah ditetapkan sebelumnya, lalui dana tersebut dibelikan seekor sapi atau kerbau untuk tujuh orang pada setiap tahunnya secara bergiliran, namun biasanya hewan-hewan kurban tersebut antara yang mendapat giliran pertama dengan yang giliran selanjutnya harga dan besarnya itu berbeda.
Ada yang secara rombongan, tujuh orang dengan mengeluarkan iuran bersama-sama untuk dibelikan seekor sapi atau kerbau untuk dibuat kurban.
Pertanyaan
a. Bolehkah berkurban dengan cara arisan seperti kasus praktek di atas?
b. Bolehkah orang yang berkorban wajib dan keluarga yang masih dalam tanggungannya itu menerima atau memakan hewan kurban tersebut sebelum dipisah ((إفراز?
 (PP. Al-Ittihad Jungpasir)
Jawaban
a. Diperbolehkan.
Referensi
1. حاشية القليوبى على المحلى الجزء الثانى ص: 258 دار احياء الكتب
(فرع) الجمعة المشهورة بين بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا فى كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة الى أخرهن جائزة كما قال الولى العراقى إهـ
2. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول ص: 497- 498
باب القرض هو مندوب إليه وأركانه أربعة العاقدان والصيغة والشيء المقرض فلا يصح إلا من أهل التبرع وأما الصيغة فالايجاب لا بد منه وهو أن يقول أقرضتك أو أسلفتك أو خذه هذا بمثله أو خذ هذا واصرفه في حوائجك ورد بدله أو ملكتك على أن ترد بدله فلو اقتصر على ملكتكه فهو هبة فان اختلفا في ذكر البدل فالقول قول الآخذ قلت وحكي وجه أن القول قول الدافع وهو متجه وفي التتمة وجه أن الإقتصار على ملكتكه قرض والله أعلم.وأما القبول فشرط على الأصح وبه قطع الجمهور وادعى إمام المحرمين أن عدم الاشتراط أصح قلت وقطع صاحب التتمة بأنه لا يشترط الايجاب ولا القبول بل إذا قال لرجل أقرضني كذا أو أرسل إليه رسولا فبعث إليه المال صح القرض وكذا قال رب المال أقرضتك هذه الدراهم وسلمها إليه ثبت القرض والله أعلم.وأما الشيء المقرض فالمال ضربان. أحدهما يجوز السلم فيه فيجوز إقراضه حيوانا كان أو غيره-الى أن قال-الضرب الثاني ما لا يجوز السلم فيه فجواز إقراضه يبنى على أن الواجب في المتقومات رد المثل أو القيمة إن قلنا بالأول لم يجز وبالثاني جاز-الى أن قال-(فصل) يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر أو الرديء وكشرط رده ببلد آخر فان شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربوياً وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح وحكى الامام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي وهو شاذ غلط فإن جرى القرض بشرط من هذه فسد القرض على الصحيح.فلا يجوز التصرف فيه وقيل لا يفسد لأنه عقد مسامحة.ولو أقرضه بلا شرط فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر جاز.ولا فرق بين الربوي وغيره ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح-الى أن قال-(فصل) فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي رضي الله عنه أظهرهما بالقبض والثاني بالتصرف فإن قلنا بالقبض فهل للمقرض أن يلزمه رده بعينه ما دام باقياً أم للمستقرض رد بدله مع وجوده وجهان أصحهما عند الأكثرين الأول.
3. الفقه المنهجي الجزء الثالث ص: 96
ما يجب رده بدل القرض: علمنا أن المال المقترض ينبغي أن يكون مثليا أو أن يكون قيميا ينضبط بالوصف وعليه: فيجب رد المثل إذا كان محل القرض مالا مثليا وكان موجودا فإذا انعدم وجب رد قيمته وإن كان محل القرض مالا قيميا وجب رد مثله صورة كما لو اقترض شاة قإنه يرد شاة بدلها بنفس أوصافها لحديث أبي رافع رضي الله عنه الذي مر معنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقتضي الرجل بكرا بدل بكره. وقيل يجب رد القيمة في القيمي لأن ما يضمن بالمثل إن كان له مثل يضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل وعلى القول بوجوب القيمة فالواجب القيمة يوم القبض على القول بأن العين المستقرضة تملك بالقبض وهو الأصح وعلى القول بأنه يملك بالتصرف فالواجب أكثر القيم من يوم القبض إلى يوم التصرف.
4. حاشيتا قليوبي - وعميرة الجزء الثاني ص: 322
(ويجوز إقراض ما يسلم فيه) من حيوان وغيره (إلا الجارية التي تحل للمقترض) فلا يجوز إقراضها له (في الأظهر) بناء على الأظهر الآتي أن المقرض يملك بالقبض لأنه ربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء.والثاني يجوز بناء على أن المقرض لا يملك بالقبض فيمتنع الوطء (وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح) بناء على الأصح الآتي أن الواجب في المتقوم رد مثله صورة والثاني يجوز بناء على أن الواجب فيه رد القيمة وفي قرض الخبز وجهان كالسلم فيه أصحهما في التهذيب المنع واختار ابن الصباغ وغيره الجواز وهو المختار في الشرح الصغير للحاجة وإطباق الناس عليه وعلى الجواز يرد مثله وزنا إن أوجبنا في المتقوم رد المثل وإن أوجبنا القيمة وجبت هنا (ويرد المثل في المثل) وسيأتي في الغصب أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه ( وفي المتقوم) يرد ( المثل صورة) وفي حديث مسلم (أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء) (وقيل) يرد (القيمة) كما لو أتلف متقوما وتعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا يملك المقرض به وإن قلنا يملك بالتصرف فيعتبر قيمة أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرف .وقيل قيمته يوم القبض وإذا اختلفا في قدر القيمة أو في صفة المثل فالقول قول المستقرض .
5. شرح الوجيز الجزء التاسع ص: 345- 347
(الثالثة) ستعرف في الغصب أن المال ينقسم إلى مثلى والى متقوم فإذا استقرض مثليا رد مثله وإذا استقرض متقوما فوجهان (اقيسهما) واختاره الشيخ ابو حامد أنه يرد القيمة كما لو أتلف متقوما على انسان تلزمه القيمة (وأظهرهما) أنه يرد المثل من حيث الصورة واختاره الاكثرون لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (استقرض بكرا ورد بازلا) (1) والبكر الفتى من الابل والبازل الذي له ثمانى سنين وروي أنه صلى الله عليه وسلم (استسلف بكرا فأمر برد مثله) (فان قلنا) بالاول فالاعتبار بقيمة يوم القبض ان قلنا يملك القرض في القبض (وان قلنا) يملك بالتصرف فبالاكثر من يوم القبض إلى يوم التصرف وفيه وجه أن الاعتبار بيوم القبض وإذا اختلفا في قدر القيمة أو في صفة المثل فالقول قول المستقرض.
6. حاشية الجمل الجزء الثالث ص: 261
(قوله صورة) قال شيخنا في شرحه ومن لازم اعتبار المثل الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزاد القيمة بها كجودة الرقيق ورفاهية الدار كما قاله ابن النقيب فيرد ما يجمع تلك الصفات كلها حتى لا يفوت عليه شيء ويصدق المقترض فيها بيمينه لأنه غارم ا هـ.
7. المجموع الجزء الثالث عشر ص: 174
فال المصنف رحمه الله (فصل) ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لان مقتضى القرض رد المثل ولهذا يقال الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل وفيما لا مثل له وجهان (أحدهما) يجب عليه القيمة لان ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات (والثانى) يجب عليه مثله في الخلقة والصورة لحديث أبى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضى البكر بالبكر ولان ما ثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياسا على ما له مثل ويخالف المتلفات فإن المتلف متعد فلم يقبل منه الا القيمة لانها أحصر وهذا عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل ما قبض كما قبل في السلم مثل ما وصف.
8. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول ص: ص 499
(فرع) اقترض حيواناً إن قلنا يملك بالقبض فنفقته على المفترض وإلا المقرض إلى أن يتصرف المستقرض ولو اقترض من يعتق عليه عتق إذا قبضه إن قلنا يملك به ولا يعتق إن قلنا بالتصرف قال في التهذيب ويجوز أن يقال يعتق ويحكم بالملك قبيله قلت جزم صاحب التتمة بهذا الاحتمال ولكن المعروف أن لا يعتق والله أعلم.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar