HUKUM MEMBACA AL QUR'AN BAGI PEREMPUAN HAID ATAU NIFAS
Dalam mazhab syafi'iyah terdapat tujuh pembahasan yang berkaitan dengan hukum membaca al-Qur'an bagi wanita haid, yaitu :
1- Bila membaca al-Qur'an diniati untuk membaca al-Qur'annya maka dihukumi harom.
2- Bila membaca al-Qur'an diniati untuk membaca al-Qur'annya besertaan niat lainnya maka juga dihukumi harom.
3- Bila membaca al-Qur'an diniati selain untuk membaca al-Qur'an seperti untuk menjaga hafalan, membaca dzikirnya, kisah-kisah, mauidhoh, hukum-hukum, maka diperbolehkan.
4- Bila membaca al-Qur'an karena kelepasan bicara maka diperbolehkan.
5- Bila membaca al-Qur'an diniati secara mutlak, yakni sekedar ingin membaca tanpa niat tertentu maka diperbolehkan.
6- Bila membaca al-Qur'an diniati secara mutlak atau niat selain al-Qur'an, namun yang dibaca adalah susunan kalimat khas al-Qur'an atau satu surat panjang atau keseluruhan al-Qur'an maka khilaf.
Menurut an-Nawawi, ar-Romli Kabir, dan Ibnu Hajar diperbolehkan, sedangkan bagi az-Zarkasyi dan as-Suyuthi diharamkan.
7- Bila membaca al-Qur'an diniatkan pada salah satunya tanpa dijelaskan yang mana, maka khilaf. Menurut qaul mu'tamad diharamkan sebab adanya kemungkinan niat pada bacaan al-Qur'an.
تَنْبِيهٌ : يَحِلُّ لِمَنْ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ أَذْكَارُ الْقُرْآنِ وَغَيْرُهَا كَمَوَاعِظِهِ وَأَخْبَارِهِ وَأَحْكَامِهِ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ عِنْدَ الرُّكُوبِ : { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } أَيْ مُطِيقِينَ ، وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ : { إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ } وَمَا جَرَى بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الذِّكْرِ حُرِّمَ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا .
كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي دَقَائِقِهِ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُرْمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَالْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَة ، وَفِيمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيّ : لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلَ الرَّوْضَةِ ، أَمَّا إذَا قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ فَيَجُوزُ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( تَنْبِيهٌ إلَخْ ) هَذَا التَّنْبِيهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ مَحَلُّ حُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ إذَا كَانَتْ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ أَوْ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ ، و َإِلَّا فَلَا حُرْمَة .
قَوْلُهُ : ( يَحِلُّ إلَخْ ) كَلَامُهُ فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ فَدُخُولُ غَيْرِهِمَا مَعَهُمَا اسْتِطْرَادِيٌّ تَأَمَّلْ ق ل .
قَوْلُهُ : ( كَمَوَاعِظِهِ ) أَيْ مَا فِيهِ تَرْغِيبٌ أَوْ تَرْهِيبٌ .
قَوْلُهُ : ( وَأَخْبَارِهِ ) أَيْ عَنْ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ .
قَوْلُهُ : ( وَأَحْكَامِهِ ) أَيْ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الْمُكَلَّف .
قَوْلُهُ : ( وَمَا جَرَى بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ ) بِأَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا ) كَمَا لَا يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ الذِّكْرَ فَقَطْ ، فَالصُّوَرُ أَرْبَعَةٌ يَحِلُّ فِي ثِنْتَيْنِ ، وَيَحْرُمُ فِي ثِنْتَيْنِ وَأَمَّا لَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ الدَّائِرَ صَادِقٌ بِالْقُرْآنِ فَيَحْرُمُ لِصِدْقِهِ بِهِ . قَوْلُهُ : ( لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَخْ ) أَيْ لَا يَكُونُ قُرْآنًا تَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ وُجُودِ الصَّارِفِ إلَّا بِالْقَصْدِ ، وَإِلَّا فَهُوَ قُرْآنٌ مُطْلَقًا ، أَوْ الْمَعْنَى لَا يُعْطَى حُكْمَ الْقُرْآنِ إلَّا بِالْقَصْدِ ، وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ كَأَنْ أَجْنَبَ وَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ وَصَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ بِلَا طُهْرٍ ، وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ ، فَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْقُرْآنِ ، بَلْ يَكُونُ قُرْآنًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا صَارِفَ فَاحْفَظْهُ وَاحْذَرْ خِلَافَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ شَرَفٍ عَلَى التَّحْرِيرِ .
(Hasyiyah al-Bujairimi, 1/259-264)
Catatan:
Dalam membaca al-Qur'an ada unsur2 yg menjadikan boleh dan tidaknya melafadzkan bgi orang yg berhadats besar, praktekny seperti tafsil diatas, untuk mempertegas tafsil2 yg ada, bahwa ketika berhadats besar melafadzkan qur'an dgn tujuan qiro'ah membaca Al-qur'an di larang adalah sebab makna yg terkandung di dalam unsur qiro'ah adalah makna al-Qur'an yg bersifat Qodim dlm dzat Allah, oleh sbb itu praktek melafadzkan dgn tujuan qiro'ah dinamakan Al-Qur'an,, lain halnya dgn tujuan selain Qiro'ah spt dzikir dll yg bertujuan untuk mencari nilai ibadah(bkn tujuan qiro'ah) sdh keluar penamaannya dari Al-qur'an.
Tambahan ibarot...
(قوله: وقراءة قرآن) أي ويحرم قراءة قرآن.
وقوله: بقصده أي القرآن، أي وحده أو مع غيره.
وخرج بذلك ما إذا لم يقصده.
كما ذكر بأن قصد ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ ولم يقصد معها القراءة لم يحرم.
وكذا إن أطلق، كأن جرى به لسانه بلا قصد شئ.
والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما.
وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لأنه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد.
ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الإخلاص.
واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة، وقراءة آية في خطبة جمعة، فإنها تجب عليه لضرورة توقف صحة الصلاة عليها.
وقوله: ولو بعض آية قال في بشرى الكريم ولو حرفا منه وحيث لم يقرأ منه جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية وشروعه فيها لا لكونه قارئا.
اه.
وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن.
ويقرأ
- بكسر الهمزة - على النهي، وبضمها على النفي.
فهو خبر على الثاني بمعنى النهي.
(قوله: بحيث يسمع نفسه) قيد لحرمة القراءة.
أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط.
فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه - ويسمى همسا - فلا تحرم.
إعانة الطالبين : جزء الاول صحيفة ۸۵
=========================
(والقرآن) ولو بعض آية لحديث الترمذي وغيره «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» ويقرأ روي بكسر الهمز على النهي وبضمها على الخبر، المراد به النهي ذكر في شرح المهذب (وتحل أذكاره لا بقصد قرآن) كقوله عند الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم. وإن أطلق فلا كما اقتضاه كلام المصنف خلافا للمحرر. ونبه عليه في الدقائق.
وقال في شرح المهذب: أشار العراقيون إلى التحريم، قال في الكفاية: وهو الظاهر.
المحلى ج الاول ص ۷۴
=========================
قوله: (وتحل أذكاره) وكذا غيرها. قوله: (وإن أطلق فلا حرمة) هو المعتمد ولا يحنث لو حلف أن لا يقرأ لأن الجنابة صارف، وإنما حرمت القراءة في قصد القرآن مع غيره هنا بخلاف ما مر في حمل المصحف مع غيره بقصدهما عند شيخنا الرملي لعدم جرم يستتبع هنا كما مر، وخالفه الخطيب.
حاشية القليوبى ج الاول ص ۷۴
==========================
بأن يقصد بما يقرؤه المعنى القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى ومعنى عدم القصد أن يقصد بالقراءة التعبد؛ لأننا متعبدون بذكر القرآن جميعه أي سواء كان أحكاما أو مواعظ أو قصصا فإذا كان هناك عذر كالجنابة حملت القراءة على التعبد بها فإذا أراد المعنى القديم حينئذ لا بد من قصده فقولهم إنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد معناه أنه لا يحمل على معناه الحقيقي وهو القائم بذاته تعالى إلا بالقصد فإذا لم يقصد حمل على المعنى المجازي وهو الذكر اهـ شيخنا ح ف
Tidak ada komentar:
Posting Komentar