#BISMILLAH
Pertanyaan dari member FKSL
Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum Aqiqoh dari/untuk anak yang sudah dewasa atau anak yang sudah berumah tangga?
Rumusan Jawaban :
Khilaf :
1. Madzhab Syafi’i :
Seorang anak yang sudah dewasa atau sudah berumah tangga tapi belum sempat diaqiqohi orang tua/walinya disunnahkan meng-aqiqohi dirinya sendiri, dikarenakan sudah gugurnya tuntutan terhadap orang tua/walinya.
2. Madzhab Hanbali/Hanabilah :
- Imam Ahmad : Tidak disunnahkan mengaqiqohi dirinya sendiri, karena Aqiqoh adalah termasuk hak orang tua.
- Imam Atho' : Tetap disunnahkan mengaqiqohi dirinya sendiri.
Sedangkan kesunnahan orang tua/wali meng-aqiqohi anaknya terperinci sbb. :
1. Madzhab Syafi'iyyah,
- Orang tua/wali yang dalam keadaan kaya(mampu) disunnahkan meng-aqiqohi anaknya sampai masa baligh.
- Sedangkan orang tua/Wali yg dalam keadaan miskin(tidak mampu) sejak anaknya lahir sampai masa maksimal nifas, tidak disunnahkan meng-aqiqohi (selebihnya tdk terkena khitob/tuntutan)
2. Madzhab Hanabilah,
Aqiqoh tetap disunnahkan meskipun orang tua/wali dalam keadaan miskin (tidak mampu), bahkan dianjurkan berhutang utk biaya Aqiqoh, dengan batas waktu sampai Baligh.
Kalau setelah Baligh apakah si anak sunnah melakukan aqiqoh untuk diri sendiri?, khilaf diatas. (lihat al Mughni)
والله أعلم بالصواب
Referensi :
توشيح على ابن القاسم ص 273
والعقيقة عن المولود مستحبة وفسر المصنف العقيقة بقوله وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه أي يوم سابع ولادته بحسب يوم الولادة من السبع ولو مات المولود قبل الأسابع ولا تفوت بالتأخير بعده فإن أخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود أما هو فمخير في العاق عن نفسه والترك فإن أخرت أي الذبيحة للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود أي فلا يخاطب بها بعده لانقطاع تعلقه بالمولود حينئذ للاستقلاله أما هو أي المولود بعد بلوغه فمخير في العاق عن نفسه والترك فاما أن يعق عن نفسه أو يترك العقيقة لكن الأحسن أن يعق عن نفسه تداركا لما فات
المجموع شرح المهذب الجزء الثامن ص: 431
قال المصنف والاصحاب فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وان ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم قال أصحابنا ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة لكن يستحب أن لا يوخر عن سن البلوغ قال أبو عبد الله البوشيحى من أئمة أصحابنا ان لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر والا ففي الحادي والعشرين ثم هكذا في الاسابيع وفيه وجه آخر انه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار قال الرافعي فان أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه قال واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه بعد النبوة) ونقلوا عن نصه في البويطي أنه لا يفعله واستغربوه هذا كلام الرافعي وقد رأيت أنا نصه في البويطي قال (ولا يعق عن كبير) هذا لفظه بحروفه نقله من نسخة معتمدة عن البويطي وليس هذا مخالفا لما سبق لان معناه (لا يعق عن البالغ غيره) وليس فيه نفي عقه عن نفسه (وأما) الحديث الذي ذكره في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي باسناده عن عبد الله ابن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه بعد النبوة) وهذا حديث باطل قال البيهقي هو حديث منكر وروى البيهقي باسناده عن عبد الرزاق قال إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث قال البيهقي وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشئ فهو حديث باطل وعبد الله ابن محرر ضعيف متفق على ضعفه قال الحفاظ هو متروك والله أعلم (فرع) لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) يستحب ان يعق عنه (والثاني) يسقط بالموت
ويدخل وقتها بانصال جميع الولد لمن أيسر بها حينئذ بأن كانت فاضلة عما يعتبر في الفطرة على الأوجه فإن عجز عنها حين الولادة وأيسر بها قبل السابع استحب في حقه وكذا لو أيسر بها بعد السابع وقبل مضي أكثر النفاس فإنها تستحب له على الظاهر ومقتضى كلام الأنوار ترجيحه وإن كان في ذلك تردد للأصحاب وإن لم يوسر بها بعد مضي أكثر النفاس لم يؤمر بها. الباجوري 2 ص 303
الموسوعة الفقهية : ج30 ص 278
من تطلب منه العقيقة : 8 - ذهب الشافعية إلى أن العقيقة تطلب من الأصل الذي تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره , فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود , ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه . ولا يقدح في الحكم { أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن , والحسين } , مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما ; لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم لا على والديهما , ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام عق عنهما بإذن أبيهما . ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد يندب له أن يعق عن نفسه عند الشافعية . ويشترط في المطالب بالعقيقة عندهم : أن يكون موسرا بأن يقدر عليها فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضي أكثر مدة النفاس وهي ستون يوما فإن قدر عليها بعد ذلك لم تسن له . وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب . وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير أب إلا إن تعذر بموت أو امتناع , فإن فعلها غير الأب لم تكره ولكنها لا تكون عقيقة , وإنما { عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين } ; لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وصرحوا بأنها تسن في حق الأب وإن كان معسرا , ويقترض إن كان يستطيع الوفاء . قال أحمد : إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه ; لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الباجوري
قوله ولا تفوت بالتأخير
الى أن قال ... وهو محمول على على ما إذا كان موسرا بها قبل ذلك لكن حثل التأخير فلا ينافي ما سبق من أنه إذا طرأ اليسار بعد أكثر النفاس فلا تطلب منه
حاشية الشرواني
وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ عَاجِزًا عَنْ الْعَقِيقَةِ حِينَ الْوِلَادَةِ ثُمَّ أَيْسَرَ بِهَا قَبْلَ تَمَامِ السَّابِعِ اُسْتُحِبَّ فِي حَقِّهِ وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا بَعْضِهَا َالسَّابِعِ مَعَ بَقِيَّةِ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَيْ أَكْثَرِهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا وَفِيمَا إذَا أَيْسَرَ بِهَا بَعْدَ السَّابِعِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ تَرَدُّدٌ لِلْأَصْحَابِ وَمُقْتَضِي كَلَامِ الْأَنْوَارِ تَرْجِيحُ مُخَاطَبَتِهِ بِهَا وَلَا يَفُوتُ عَلَى الْوَلِيِّ الْمُوسِرِ بِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ فَإِنْ بَلَغَ يَحْسُنُ لَهُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ تَدَارُكًا لِمَا فَاتَ اهـ.
الحاوي الكبير
فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا بِالْعَقِيقَةِ ثُمَّ أَيْسَرَ بِهَا نُظِرَ يَسَارُهُ، فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِهَا الْمَسْنُونِ وَهُوَ السَّابِعُ كَانَتْ سنة ذبحها متوجه إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّابِعِ وَبَعْدَ مُدَّةِ النِّفَاسِ سَقَطَتْ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَالسَّابِعِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يَكُونُ مُخَاطِبًا بِسُنَّةِ الْعَقِيقَةِ لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَكُونُ مُخَاطِبًا بِسُنَّتِهَا لِمُجَاوِرَةِ الْمَشْرُوعِ مِنْ وَقْتِهَا.
الحاوي الكبير
وَإِنْ أَخَّرَهَا بَعْدَ السَّبْعَةِ كَانَتْ قَضَاءً مُجْزِيًا عَنْ سُنَّتِهِ، وَيَخْتَارُ أَلَّا يَتَجَاوَزَ بِهَا مُدَّةَ النِّفَاسِ لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ، فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ مُدَّةِ النِّفَاسِ فَيَخْتَارُ بَعْدَهَا أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ بِهَا مُدَّةَ الرَّضَاعِ لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الطُّفُولَةِ، فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ مُدَّةِ الرَّضَاعِ فَيَجِبُ أَلَّا يَتَجَاوَزَ بِهَا مُدَّةَ الْبُلُوغ ِلِبَقَاءِ أَحْكَامِ الْمُصَغَّرِ، فَإِنْ أَخَّرَهَا حَتَّى يَبْلُغَ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ، وَكَانَ الْوَلَدُ مُجْزِئًا فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَعُقَّ الْكَبِيرُ عَنْ نَفْسِهِ.
رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " عق عن نفسه بعدما نَزَلَتْ عَلَيْهِ النُّبُوَّةُ ".
المغني الجزء التاسع ص : 364 دار الفكر عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد (من الكتب الحنابلة)
مسألة قال ويذبح يوم السابع قال أصحابنا السنة أن تذبح يوم السابع فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين ويروى هذا عن عائشة وبه قال إسحاق وعن مالك في الرجل يريد أن يعق عن ولده فقال ما علمت هذا من أمر الناس وما يعجبني ولا نعلم خلافا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع
والأصل فيه حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه وأما كونه في أربع عشرة ثم في إحدى وعشرين فالحجة فيه قول عائشة رضي الله عنها وهذا تقدير الظاهر أنها لا تقوله ألا توقيفا وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه لأن المقصود يحصل وإن تجاوز أحدا وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع فيجعله في ثمانية وعشرين فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين وعلى هذا قياسا على ما قبله واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت فلم يتوقف كقضاء الأضحية وغيرها
وإن لم يعق أصلا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال ذلك على الوالد يعني لا يعق عن نفسه لأن السنة في حق غيره وقال عطاء والحسن يعق عن نفسه لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره كالأجنبي كصدقة الفطر
NB :
Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA) pada hari Rabo/30 Desember 2015 dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun :
- KH. M. Azizi Chasbulloh (Malang/Blitar)
- KH. Akhmad Shampthon Masduqi (Malang)
- KH. M. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)
- K. Zahro Wardy (Trenggalek)
Musyawirin :
- KH. M. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)
- KH. Ahmad Zainuri (Gresik)
- K. Thohari Muslim (Nganjuk)
- K. Fatkhun Nuha (Grobogan )
- K. Nidhom Subkhi (Malang)
- K. Ahmad Khafidh (Malang)
- K. Syamsuri Abd. Qohar (Pasuruan)
- KH. Adibuddin (Bangkalan)
- K. Syukron Ma'mun (Brebes)
- K. M. Khoirin (Demak)
- K. Habibulloh Muin (Nganjuk)
- K. Ashfiya' (Nganjuk)
- K. Ahmad Muntaha (Surabaya)
- H. Anang Mas'ulun A. Nashir (Sidoarjo)
- K. Kholid Affandi (Bojonegoro)
dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk bisa kami sebutkan satu persatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar