#BISMILLAH
HUKUM MENJUAL, MEMBUDIDAYAKAN DAN MENGKONSUMSI ULAT JATI
Pertanyaan dari K. Ikhwan Kediri:
“Nderek tanglet,, haram nopo harom menjual, mengkonsumsi, menernak ulat jati (entung)?”
(Tanya,,, Haram apa haram menjual, mengkonsumsi, membudidayakan ulat jati (Jawa: entung)?”.
JAWABAN :
Alur :
Ulat, seperti halnya cicak, kecoa, jangkrik dan sejenisnya menurut mayoritas para ulama di kategorikan sebagai khasyarot/hewan melata. Dalam tinjauan hukum fiqh, titik tekan analisa para ulama terletak pada dua hal :
1. Bermanfaat atau tidaknya.
2. Istiqdzar(menjijikkan) atau tidaknya.
Oleh karenanya hukum yang timbul pun bervariasi, mulai dari khilaf sampai tafshil/terperinci.
A). HUKUM MENJUAL ULAT JATI
#- Khilaf dan Tafshil :
- Menurut Madzhab Syafi’i, TIDAK SAH JUAL BELINYA(HARAM).
- Menurut Madzhab Hanafi, SAH jika memang terbukti bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat mayoritas ulama sepakat mengharamkan jual belinya.
B). HUKUM MEMAKAN ULAT JATI
#- Khilaf antar Madzhab:
- Menurut Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, ImamAhmad dan Imam Abu Dawud, hukumnya HARAM.
- Menurut Imam Malik, HALAL hukumnya, karena tidak ada Nash yg mengharamkan secara jelas, kecuali binatang tadi sudah menjadi bangkai, maka dihukumi HARAM.
C). HUKUM MEMELIHARA & BUDIDAYA ULAT JATI
Memelihara & membudidayakan binatang diperbolehkan jika memenuhi tiga syarat :
1- Ada manfaatnya,
2- Manfaat tsb. hukumnya mudah,
3- Dan manfaat tsb. sudah umum atau diketahui khalayak.
Karena manfaat dari entung jati hanya ditemukan dengan cara memakannya, sedangkan hukum memakan ulat jati adalah Haram menurut Syafi'iyyah, maka memelihara/budidaya ulat jati juga dihukumi HARAM.
Mengenai adanya kemungkinan seseorang yg ahli hingga bisa memanfaatkannya itu tidak tergolong manfaat yg senilai dg harta.
والله أعلم بالصواب
REFERENSI :
المحلى
(الثَّانِي) مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ (النَّفْعُ) فَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ لَيْسَ بِمَالٍ، فَلَا يُقَابَلُ بِهِ. (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ) بِفَتْحِ الشِّينِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْفِئْرَانِ وَالْخَنَافِسِ وَالنَّمْلِ وَنَحْوِهَا إذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ وَإِنْ ذُكِرَ لَهَا مَنَافِعُ فِي الْخَوَاصِّ
حاشية قليوبى ج ۲ ص ۱۹۸
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ) أَيْ غَيْرِ الْمَأْكُولَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا مَرَّ وَأَصْلُهَا صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَعَمُّ. قَوْلُهُ: (وَالنَّمْلِ) بِالْمِيمِ بِخِلَافِ النَّحْلِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ بِشَرْطِهِ الْآتِي.
المذاهب اﻷربعة 2 ص: 209
الحنفية - قالوا: لا يصح بيع الخمر والخنزير والدم، إلی أن قال،،،،،
ويصخ بيع الزبل ويسمى "سرجين أو شرقين" وكذا بيع البعر. ويصح الانتفاع به وجعله وقوداً، ويصح بيع كلب الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح كالأسد والذئب والفيل وسائر الحيوانات سوى الخنزير إذا كان ينتفع بها أو بجلودها على المختار وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع بها. والضابط في ذلك: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فإن بيعه يجوز
الموسوعة 17 ص: 280
بَيْعُ الْحَشَرَاتِ:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْحَشَرَاتِ الَّتِي لاَ نَفْعَ فِيهَا، إِذْ يُشْتَرَطُ فِي الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْفِئْرَانِ، وَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَالْخَنَافِسِ، وَالنَّمْل وَنَحْوِهَا، إِذْ لاَ نَفْعَ فِيهَا يُقَابَل بِالْمَال، أَمَّا إِذَا وُجِدَ مِنَ الْحَشَرَاتِ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ، فَإِِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ كَدُودِ الْقَزِّ، حَيْثُ يَخْرُجُ مِنْهُ الْحَرِيرُ الَّذِي هُوَ أَفْخَرُ الْمُلاَبِسِ، وَالنَّحْل حَيْثُ يُنْتِجُ الْعَسَل.
وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ دُودِ الْعَلَقِ، لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ لِلتَّدَاوِي بِمَصِّهِ الدَّمَ، وَزَادَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ دُودَ الْقِرْمِزِ (١) . قَال: وَهُوَ أَوْلَى مِنْ دُودِ الْقَزِّ وَبَيْضِهِ فَإِِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْحَال، وَدُودِ الْقَزِّ فِي الْمَآل.
كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْيَرْبُوعِ وَالضَّبِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَل، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: بِجَوَازِ بَيْعِ الدِّيدَانِ لِصَيْدِ السَّمَكِ.
وَقَدْ عَدَّى الْحَنَفِيَّةُ الْحُكْمَ إِِلَى هَوَامِّ الْبَحْرِ
أَيْضًا، كَالسَّرَطَانِ وَنَحْوِهِ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا عِنْدَهُمْ.
وَمَحَل عَدَمِ الْجَوَازِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا لاَ يُؤْكَل مِنْهَا، وَأَمَّا مَا يُؤْكَل مِنْهَا فَإِِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ لَمْ يُعْتَدْ أَكْلُهُ كَبَنَاتِ عِرْسٍ.
وَقَدْ وَضَعَ الْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ضَابِطًا لِبَيْعِ الْحَشَرَاتِ، فَقَال: إِنَّ جَوَازَ الْبَيْعِ يَدُورُ مَعَ حِل الاِنْتِفَاعِ (١)
وقال القاضي الطبري -رحمه الله -: الصحيح عندي جواز بيع بزر القز وهو الذي اختاره.
وحكي عن أبي حنيفة -رحمه الله -أنه قال: لا يجوز بيع بزره ويجوز بيع الدود، وأما دود القز ظاهرة يجوز بيعها لأنها ظاهرة ينتفع بها، وأما بيع القز والدود في جوفه إن باعه جزافًا جاز، وإن باعه وزنًا لم يجز للجهل بقدر القز، ويجوز بيع الدود الذي خرج من القز وقد خرج جناحه، ويسمى فراشًا، وإن ترك القز في الظل حتى يخرج منه الدود، ويجوز بيعه بكل حالٍ؛ لأنه قز برد فهو كالإبريسم.
وأما بيع النحل مع الكندرج والكوارة، أو من غير الكوارة: قال ابن سريج: يجوز؛ لأنه يعلم مقداره بخروجه منها ودخوله فيها، وهذا إذا كان مسدودًا لا يقدر على الطيران منه كالطير في البرج، أو لا يقدر على الطيران لصغره.
وقال أبو حامد -رحمه الله -: فيه وجهان، والصحيح أنه لا يجوز، لأنه لا يمكن حصر عددها وبيع ما لا ينحصر عدده لا يجوز. قال: فإن فرخ في موضع أو في الكوارة وشوهد، أو خرج من الكوارة واجتمع في غصن شجرة ثم أُخذ فرعه وقطع رأسها وطلي داخلها بغسلٍ ونزل على رأس الموضع الذي اجتمعوا فيه وأدخن تحته حتى [ق ٤٨ أ] دخلوا القريحةّ فيجوز بيعها حينئذٍ، لأنه معلوم ويشاهده الكل. وبه قال أحمد، ومحمد بن الحسن.
المجموع الجزء التاسع ص : 16
وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء والله سبحانه أعلم (فرع) فى مذاهب العلماء فى حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفار ونحوها مذهبنا أنها حرام وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود وقال مالك حلال لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الأية.
المذاهب الأربعة الجزء الثانى ص: 3
المالكية: لا نزاع عندهم فى تحريم كل ما يضر فلا يجوز أكل الحشرات الضارة قولا واحدا أما إذا اعتاد قوم أكلها ولم تضرهم وقبلتها أنفسهم فالمشهور عندهم لا تحرم فإذا أمكن مثلا تذكية الثعبان بقطع جزء عند رأسه ومثله من عنذ ذنبه بحالة لا يبقى معها سم وقبلت النفس أكله بدون أن يلحق منه ضرر حل أكله ومثله سائر الحشرات ونقل عن بعض المالكية تحريم الحشرات مطلقا لأنها من الخبائث وهو وجيه وعلى القول المشهور من حلها فلا تحل إلا إذا قصدت تذكيتها وتذكيتها فعل ما يميتها بالنار أو بالماء الساخن أو بالأسنان أو غير ذلك كما تقدم.
الفقه على المذاهب الاربعة
و يحرم اكل حشرات الارض صغار دوابها كعقرب و ثعبان و فارة و ضفدع و نمل و نحو ذلك
حياة الحيوان الكبرى 1 ص: 42دار الكتب العلمية
الاساريع : بفتح الهمزة دود احمر يكون فى البقل ينسلخ فيصير فراشا. قال ابن مالك قال ابن السكيت و الاصل يسرع بالفتح الا انه ليس فى الكلام يفعل. و قال قوم الاساريع دود حمر الرؤوس، بيض الاجساد تكون فى الرمل يشبه بها اصابع النساء. انتهى
المحلى ج 4 ص ۲۶۱
وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ وَكُرْكِيٌّ وَبَطٌّ وَدَجَاجٌ وَمَا عَلَى شَكْلِ عُصْفُورٍ وَزُرْزُورٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَإِوَزٍّ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ. (وَدَجَاجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَحَمَامٍ وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ) أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ مَصٍّ (وَهَدَرَ) أَيْ صَوَّتَ (وَمَا عَلَى شَكْلِ عُصْفُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ. (وَإِنْ اخْتَلَفَ لَوْنُهُ وَنَوْعُهُ كَعَنْدَلِيبِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نُونٌ وَآخِرُهُ مُوَحَّدَةٌ بَعْدَ تَحْتَانِيَّةِ. (وَصَعْوَةٍ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، (وَزُرْزُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ لِأَنَّهَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ قَالَ تَعَالَى {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٤] . (لَا خُطَّافٍ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ فِي الصِّحَاحِ (وَنَمْلٌ وَنَحْلٌ وَذُبَابٌ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ (وَحَشَرَاتٌ) بِفَتْحِ الشِّينِ (كَخُنْفُسَاء) بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَبِالْمَدِّ (وَدُودٍ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِاسْتِخْبَاثِهَا وَفِي التَّنْزِيلِ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ، وَتَقَدَّمَ حِلُّ أَكْلِ دُودِ الْخَلِّ، وَالْفَاكِهَةِ مَعَهُ.
(فأما اقتناؤها فينظر فيه فان لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة والعذرة لم يجز اقتناؤها لِمَا رَوَى أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (سأل رجل النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ تصنع خلا فكرهه وقال أهرقها) ولان اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجز فان كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع لما روى سالم بن عبد الله عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ ماشية نقص من أجره يوم قيراطان)
المجموع. ٢٣١-٢٣٢/٩
واستثنى من النهي الكلبَ الضّاريَ وهو الصيود، وكلب الماشية وهي التي تحرس النَّعم، وكلبَ الزرع وهي التي تحرس المزارع في أيام الحصدِ والدياسة والتنقية؛ فمن اقتنى كلباً إعجابا بصورته، فهو مرتكبُ محرّمٍ، وإذا اقتناه وهو منتفع به بالجهات الثلاثة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس.
نهاية المطلب. ٤٩٣/٥
فَرْعٌ: لَهُ حَبْسُ حَيَوَانٍ وَلَوْ لِسَمَاعِ صَوْتِهِ، أَوْ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِ، أَوْ نَحْوَ كَلْبٍ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ مَعَ إطْعَامِهِ.حاشيتا قليوبي وعميرة4/95
( ومنها حبس البلبل ونحوه ) كالطوطي والقمري قيل إن كان للهو ، وإن للانتفاع مثل حبس الدجاجة والبط للتسمين فيجوز وكذا حبس الطيور التي بها يصطاد انتهى
مغني المحتاج الجزء الثاني ص: 394
( و ) حرم أيضا ( بيع نحو عنب ممن ) علم أو ( ظن أنه يتخذه مسكرا ) للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحةوالحرير لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبحوعبارة شيخ الإسلام ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن توهمه كره اه
I'anah at-Thaalibin III/23-24
فَلَوْ بَاعَ الْعِنَبَ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا بِأَنْ يَعْلَمَ أو يَظُنَّ منه ذلك أو الْأَمْرَدَ من مَعْرُوفٍ بِالْفُجُورِ بِهِ وَنَحْوِ ذلك من كل تَصَرُّفٍ يُفْضِي إلَى مَعْصِيَةٍ كَبَيْعِ الرَّطْبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا وَبَيْعِ دِيكِ الْهِرَاشِ وَكَبْشِ النِّطَاحِ مِمَّنْ يُعَانِي ذلك حَرُمَ لِأَنَّهُ تَسَبُّبٌ إلَى مَعْصِيَةٍ وَيَصِحُّ لِرُجُوعِ النَّهْيِ لِغَيْرِهِ
Asnaa al-Mathoolib II/41
ويصح بيع جارية الغناء وكبش النطاح وديك الهراش ولو زاد الثمن لذلك قصد أو لا لأن المقصود أصالة الحيوان ويصح بيع الأطباق والثياب والفرش المصورة بصور الحيوان
Mughni al-Muhtaaj II/12
NB :
Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA) pada hari Rabu/20 Januari 2016 dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun :
- KH. M. Azizi Chasbulloh (Malang/Blitar)
- KH. Akhmad Shampthon Masduqi (Malang)
- KH. M. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)
- K. Zahro Wardy (Trenggalek)
Musyawirin :
- KH. M. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)
- KH. Ahmad Zainuri (Gresik)
- K. Thohari Muslim (Nganjuk)
- K. Fatkhun Nuha (Grobogan )
- K. Nidhom Subkhi (Malang)
- K. Ahmad Khafidh (Malang)
- K. Syamsuri Abd. Qohar (Pasuruan)
- KH. Adibuddin (Bangkalan)
- K. Syukron Ma'mun (Brebes)
- K. M. Khoirin (Demak)
- K. Asnawi Ridlwan (Bogor)
- K. Ashfiya' (Nganjuk)
- K. Habibulloh Mu'in (Nganjuk)
- K. Kholid Afandi (Bojonegoro)
- K. Ahmad Muntaha (Surabaya)
- H. Anang Mas'ulun A. Nashir (Sidoarjo)
dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk bisa kami sebutkan satu persatu,,,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar