Jumat, 01 Januari 2016

SEPUTAR AQIQOH

#Bismillah

SEPUTAR AQIQOH

HUKUM MENGAQIQOHI ORANG/ANAK YANG SUDAH WAFAT
1. Jika belum baligh, terjadi khilaf :
- Tetap disunnahkan meng-aqiqohi.
- Tidak disunnahkan meng-aqiqohi sebab kematiannya.
(Al Majmu’ Far’un).
2. Jika sudah baligh diperbolehkan meng-aqiqohi bila ada wasiat sebagaimana diperbolehkannya melakukan qurban atas nama mayit (menurut sebagian pendapat).
(Lihat: Mughni al Muhtaj, Al Idloh dan Al Majmu’)

HUKUM AQIQOH SELAIN KAMBING

Selain kambing, diperbolehkan juga aqiqoh dg menyembelih sapi, unta atau sejenisnya walaupun digunakan untuk tujuh orang(musyarokah).
Bahkan mengakomodir dari madzhab shohabat Ibnu Abbas dalam kitab Bughyah Al Mustarsyidin, DIPERBOLEHKAN AQIQOH dengan menyembelih ayam, menthok atau sejenisnya dengan alasan yg penting ada unsur iroqoh dam(mengalirkan darah).
Bahkan Syaikhuna Ibnu Hajar menganjurkan hal tersebut bagi seseorang yg dlm keadaan Faqir. (Bughyah Al Mustarsyidin hal: 258)

HUKUM AQIQOH DI NIATI QURBAN

Mengenai hukum aqiqoh yg sekalian diniatkan utk qurban terjadi khilaf
--  Imam Romli memperbolehkan aqiqoh sekalian diniatkan qurban.
--  Imam Ibnu Hajar tidak memperbolehkan.
     (Lihat: Hasyiyah Al Jamal, Bughyah Al Mustarsyidin, Fatawi li Ibni hajar)

والله أعلم بالصواب

Referensi :

المجموع شرح المهذب الجزء الثامن ص: 431
(فرع) لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) يستحب ان يعق عنه (والثاني) يسقط بالموت

مغني المحتاج ( ج 4 ص 638 )
( وَلَا ) تَضْحِيَةَ ( عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهَا ) لقوله تعالى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى } فَإِنْ أَوْصَى بِهَا جَازَ , فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ { أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَكَبْشَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ , فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا } , لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي  وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إذَا ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا , وَقِيلَ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ; لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ , وَهِيَ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ ,

الإيضاح ص 334
فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه أو عن ميت(2) لا يقع عنه إلا أن يكون قد أوصاه الميت(3) ولا يقع عن المباشر لأنه لم ينوها عن نفسه إلا أن يكون جعلها منذورة
(2) أي بلا وصية منه
(3)  أي لحديث علي رضي الله عنه ....الى ان قال : وأطلق أبو الحسن العبادي من الشافعية جواز تضحية عن الميت لأنها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل اليه بالإجماع
قال القنوجي في شرح المنتهى كما في مفيد الأنام للشيخ عبد الله بن جاسر الحنبلي والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي لعجزه واحتياجه لثواب

المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 406)
(فرع)  لو ضحى عن غيره بغير اذنه لم يقع عنه (وأما) التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لانها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالاجماع وقال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا ان يوصي بها وبه قطع الرافعي في المجرد والله أعلم ... الى ان قال : واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه كان (يضحى بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحى عنه أبدا فأنا أضحى عنه أبدا) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي قال البيهقي ان ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت والله أعلم

بغية المسترشدين ص 257
فائدة:  عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يكفي في الأضحية إراقة الدم ولو من دجاجة وأوز كما قاله الميداني وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة ويقول لمن ولد له مولود عق بالديكة على مذهب ابن عباس.

حاشية الجمل 5 ص : 265
(قوله والتصدق) وذبحها أي الشاة أفضل من التصدق بقيمتها, ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم خلافه ا هـ شرح م ر

المجموع - (ج 8 / ص 429)
(الثانية) السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فان عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة لما ذكره المصنف ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الاضحية (الثالثة) المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الاضحية

بغية المسترشدين ص: 257 الهداية
(مسألة) مذهب الشافعي ولا نعلم له مخالفاً عدم جواز التضحية بالشاة عن أكثر من واحد، لكنها سنة كفاية عندنا  إلى أن قال... لو دبح شاة ونوى بها الأضحية والعقيقة أجزأه عنهما قاله م ر وقال ابن حجر لاتتداخلان إهـ.

التوشيح ص: 272
فلا تكفي عنهم عقيقة واحدة كما قال إبن حجر ولو أراد بالشاة الواحدة الأضحية والعقيقة لم يكفي خلافا للعلامة الرملي حيث قال لو نوى بالشاة المد بوحة الأضحية و العقيقة حصلا وعليه فتتداخل العقيقة مع الأضحية ويقاس علي ذلك أنه تكفي عقيقة واحدة عن الأولاد.

الفتاويى الكبرى لابن حجر الجزء الرابع ص: 252
(وسئل) رحمه الله تعالى عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا ابسطوا الجواب؟ ( فأجاب ) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلا من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحية فداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد إذ بها نموه وصلاحه ورجاء بره وشفاعته. وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كل منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصل بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الاثنين لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة وذلك حاصل بأي صوم وقع فيه وأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوي به وفي شرح العباب لو ولد له ولدان ولو في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأد بها . أصل السنة كما في المجموع وغيره وقال ابن عبد البر : لا أعلم فيه خلافا . ا هـ . وبهذا يعلم أنه لا يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى لأنه إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه , والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

NB :
Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA) pada hari Rabo/30 Desember 2015 dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun :

- KH. M. Azizi Chasbulloh (Malang/Blitar)
- KH. Akhmad Shampthon Masduqi (Malang)
- KH. M. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)
- K. Zahro Wardy (Trenggalek)

Musyawirin :
- KH. M. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)
- KH. Ahmad Zainuri (Gresik)
- K. Thohari Muslim (Nganjuk)
- K. Fatkhun Nuha (Grobogan )
- K. Nidhom Subkhi (Malang)
- K. Ahmad Khafidh (Malang)
- K. Syamsuri Abd. Qohar (Pasuruan)
- KH. Adibuddin (Bangkalan)
- K. Syukron Ma'mun (Brebes)
- K. M. Khoirin (Demak)
- K. Habibulloh Muin (Nganjuk)
- K. Ashfiya' (Nganjuk)
- K. Ahmad Muntaha (Surabaya)
- H. Anang Mas'ulun A. Nashir (Sidoarjo)
- K. Kholid Affandi (Bojonegoro)
dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk bisa kami sebutkan satu persatu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar