#Bismillah
Pertanyaan dari member FKSL
Assalamu'alaikum,
nderek tangklet,
menawi nembe ngandut 11 minggu lajeng pendarahan kados hed trus dokter memvonis keguguran (kiret),
Lajeng pendarahan bakdane kiret puniko tasek aran hed nopo nifas ?
Terjemah bahasa Indonesia:
Mau tanya,
Seumpama ada wanita sedang hamil 11 minggu lalu mengalami pendarahan seperti saat haid, dan ternyata dokter memvonis keguguran,
Apakah darah yg keluar setelah keguguran itu termasuk darah haid atau darah nifas?
Wassalamu'alaykum wr.wb.
RUMUSAN JAWABAN :
Dalam masalah nifas, para ulama' berbeda pendapat(KHILAF) dalam menentukan batasan bayi(janin) yg lahir/keluar sehingga menyebabkan darah yg keluar setelahnya bisa dihukumi nifas, yaitu :
1- PENDAPAT PERTAMA :
Mensyaratkan wujudnya shuroh kholq (bentuk manusia), ditandai dengan adanya semisal rambut, kuku atau adanya sketsa/gambaran/garis2 walaupun masih samar.
Sedangkan hal tersebut bisa diketahui dari keterangan/penjelasan dari seseorang yg ahli semisal bidan, dokter ahli kandungan atau yg lainnya.
2- PENDAPAT KEDUA :
Mengharuskan bayi/janin yg keluar sudah berupa mudghoh(Gumpalan Daging), Yakni : Tanpa memandang apakah sudah tampak wujud manusia atau belum. Jika masih berupa alaqoh (gumpalan darah), maka darah setelahnya tidak bisa dihukumi darah nifas.
3- PENDAPAT KETIGA :
Mencukupkan wujudnya 'alaqoh, Yakni : hanya dengan wujudnya alaqoh(gumpalan darah), maka darah setelahnya bisa dihukumi darah nifas, walaupun belum terlihat wujud manusia.
Catatan :
Ketika si ibu selesai melahirkan walaupun tanpa disertai air ketuban, dan masih berupa air mani(sperma), 'alaqoh atau mudghoh maka baginya diwajibkan mandi besar.
Dan jika setelah melahirkan si ibu mengeluarkan darah dan jarak antara melahirkan dan mulai keluarnya darah tdk lebih dari 15 hari (masa paling sedikitnya suci) maka darah tsb disebut darah nifas (khilaf).
Dan baginya wajib mandi ketika darah tsb berhenti.
Dan jika lebih dari 15 hari maka disebut darah fasad atau darah haid kalau memang memenuhi syarat2nya haid.
Rumusan Tambahan :
Proses terjadinya manusia dlm kandungan:
1- Berupa Nuthfah(air mani/sperma) selama 40 hari terhitung setelah terjadinya ijtima' (pertemuan antara sperma dan ovum).
2- Berupa 'Alaqoh(gumpalan darah) mulai hari ke-41 sampai hari ke-80.
3- Berupa Mudghoh (gumpalan daging) mulai hari ke-81 sampai hari ke-120.
4- Ketika sudah saatnya, Alloh mengutus malaikat untuk menjadikannya wujud manusia.
5- Kemudian ditentukan takdirnya yang meliputi jenis kelamin, rizki, bahagia apa celaka?, usia dsb.
6- Maka lahirlah dia kemuka bumi ini dlm wujud manusia yg sempurna.
والله أعلم بالصواب
Referensi :
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص: 341-342 دار الفكر
(والنفاس) لغة الولادة وشرعا (هو الدم الخارج) من فرج المرأة (عقب الولادة) أي بعد فراغ الرحم من الحمل. وسمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، فخرج بما ذكر دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد بل ذلك دم فساد، نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض. تنبيه: قوله عقب حذف الياء التحتية هو الأفصح ومعناه أن لا يكون متراخيا عما قبله.
(قوله أي بعد فراغ الرحم) إنما فسر بذلك لأن كلام المتن يشمل الدم الخارج بعد الولد الأول، فمقتضاه أنه يسمى نفاسا مع أنه لا يسمى نفاسا بل إن كان قبله حيض بأن حاضت قبل الولد ولم يزد المجموع على خمسة عشر يوما كان حيضا وإلا كان دم فساد. (قوله من الحمل) أي ولو علقة أو مضغة. وهذان لا يسميان ولادة إلا أن يقال إنهما في حكمها، وقول الشارح بعد فراغ الرحم من الحمل إشارة إلى أن الولادة ليست بقيد ويتعلق بالعلقة ثلاثة أحكام تسمية الدم عقبها نفاسا ووجوب الغسل ويفطر بها الصائم وتزيد عليها المضغة بأمرين: انقضاء العدة وثبوت الاستيلاد إن كان فيها صورة آدمي
حاشية الجمل - (ج 2 / ص 356)
( قَوْلُهُ: بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ ) أَيْ عَقِبَهُ مِنْ الْحَمْلِ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً قَالَ الْقَوَابِلُ فِيهَا خَلْقُ آدَمِيٍّ أَيْ وَقَبْلَ مُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ نَحْوِ الْوِلَادَةِ فَمَا بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ حَيْضٌ فِي وَقْتِهِ أَوْ دَمُ فَسَادٍ فِي غَيْرِهِ وَكَذَا مَا يَخْرُجُ مَعَ الْوَلَدِ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ وع ش عَلَى م ر. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالنِّفَاسُ الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ فَخَرَجَ بِذَلِكَ دَمُ الطَّلْقِ وَالْخَارِجُ مَعَ الْوَلَدِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ لِكَوْنِهِ مِنْ آثَارِ الْوِلَادَةِ وَلَا نِفَاسَ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى خُرُوجِ الْوَلَدِ بَلْ هُوَ دَمُ فَسَادٍ إلَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِّمِ, فَإِنَّهُ يَكُونُ حَيْضًا انْتَهَتْ
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 45)
( قَوْلُهُ مِنْ الْحَمْلِ ) وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً, قَالَ الْقَوَابِلُ: فِيهَا خَلْقُ آدَمِيٍّ فَمَا بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ حَيْضٌ فِي وَقْتِهِ وَدَمٌ فَسَادٌ فِي غَيْرِهِ, وَكَذَا مَا يَخْرُجُ مَعَ الْوَلَدِ, فَلَيْسَ بِحَيْضٍ لِكَوْنِهِ مِنْ آثَارِ الْوِلَادَةِ وَلَا نِفَاسَ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى خُرُوجِ الْوَلَدِ, بَلْ هُوَ دَمٌ فَسَادٌ إلَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّهُ يَكُونُ حَيْضًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر وع ش, قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: وَحُكْمُ النِّفَاسِ مُطْلَقًا حُكْمُ الْحَيْضِ إلَّا فِي شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَيْضَ يُوجِبُ الْبُلُوغَ وَالنِّفَاسَ لَا يُوجِبُهُ لِثُبُوتِهِ قَبْلَهُ بِالْإِنْزَالِ الَّذِي حَبِلَتْ مِنْهُ.
وَالثَّانِي أَنَّ الْحَيْضَ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعِدَّةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ, وَيُخَالِفُهُ أَيْضًا فِي أَنَّ أَقَلَّ النِّفَاسِ لَا تَسْقُطُ بِهِ الصَّلَاةُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَغْرِقَ وَقْتَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ إنْ وُجِدَ فِي الْأَثْنَاءِ فَقَدْ تَقَدَّمَ وُجُوبَهَا, وَإِنْ وُجِدَ فِي الْأَوَّلِ فَقَدْ لَزِمَتْ بِالِانْقِطَاعِ ا هـ.
تحفة المحتاج ٤١٣/١
(فصل) فإذا تقرر ما وصفنا من حكم النفاس، وقدره، فلا يخلو حال المرأة في ولادتها من أحد أمرين: إما أن تضع ما فيه خلق مصور أم لا، فإن لم يكن فيما وضعته خلق مصور لا جلي ولا خفي، كالعلقة والمضغة التي لا تصير بها أم ولد، ولا تجب فيها عدة لم يكن الدم الخارج معه نفاسا، وكان دم استحاضة أو حيض على حسب حاله؛ لأنه لما لم يحكم لما وضعته حكم الولد فيما سوى النفاس، فكذلك في النفاس وإن كان فيه خلق مصور تقضي به العدة وتصير به أم ولد، فلا يخلو من أن ترى معه دما أم لا، فإن لم تر معه دما، وقد يوجد هذا كثيرا في نساء الأكراد فقد اختلف أصحابنا في وجوب الغسل عليها على وجهين:
أحدهما: وهو محعلي بن أبي هريرة أنه لا غسل عليها، وبه قال أبو حنيفة، لأن وجوب الغسل متعلق بانقطاع الدم، فإن عدم الدم لم يجب الغسل.
والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، أن الغسل عليها واجب به، وبه قال مالك؛ لأن الولد مخلوق من مائها وماء الزوج، فإذا ولدت فكأنما قد أنزلت،
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 321)
( وَأَقَلُّ النِّفَاسِ ) وَهُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ فَرَاغِ جَمِيعِ الرَّحِمِ, وَإِنْ وَضَعَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فِيهَا صُورَةٌ خَفِيَّةٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْغُسْلِ, إذْ لَا تُسَمَّى وِلَادَةً إلَّا حِينَئِذٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا وَفِي الْعَدَدِ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ, وَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّهَا لَا تَنْقَضِي بِعَلَقَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَغْلَبِ أَنَّهُ لَا صُورَةَ فِيهَا خَفِيَّةٌ مِنْ النَّفْسِ, وَهُوَ الدَّمُ, إذْ بِهِ قِوَامُ الْحَيَاةِ أَوْ لِخُرُوجِهِ عَقِبَ نَفْسٍ وَإِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِالْوِلَادَةِ فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الدَّمِ عَلَى تَنَاقُضٍ لِلْمُصَنِّفِ فِيهِ وَعَلَيْهِ فَزَمَنُ النَّقَاءِ لَا نِفَاسَ فِيهِ فَيَلْزَمُهَا فِيهِ أَحْكَامُ الطَّاهِرَاتِ لَكِنَّهُ مَحْسُوبٌ مِنْ السِّتِّينَ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ
تفسير الطبري. ١٨٦/٥
وقال آخرون في ذلك، ما: حدثنا به موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، عن أبي مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس. وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن ناس، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله: {هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء} [سورة: آل عمران، آية رقم: ٦] قال: " إذا وقعت النطفة في [ص: ١٨٧] الأرحام، طارت في الجسد أربعين يوما، ثم تكون علقة أربعين يوما، ثم تكون مضغة أربعين يوما، فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكا يصورها، فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه فيخلطه في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر، فيقول: أذكر أو أنثى؟ أشقي أو سعيد؟ وما رزقه؟ وما عمره؟ وما أثره؟ وما مصائبه؟ فيقول الله، ويكتب الملك، فإذا مات ذلك الجسد، دفن حيث أخذ ذلك التراب
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 11 / ص 443)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : ( وَلَوْ طَرَحَتْ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ مُضْغَةً أَوْ غَيْرَهَا حَلَّتْ عدة الحامل ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِي كِتَابَيْنِ لَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ حَتَّى يَبِينَ فِيهِ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ وَهَذَا أَقْيَسُ ) .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ إِسْقَاطَ الْوَلَدِ يَتَعَلَّقُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ : أَحَدُهَا : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ .
وَالثَّانِي : كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ .
وَالثَّالِثُ : وُجُوبُ الْعِدَّةِ .
وَلَهُ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ مُضْغَةً .
وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ دُونَهَا .
وَالثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ فَوْقَهَا ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمُضْغَةِ نُطْفَةً أَوْ عَلَقَةً لَمْ يَتَعَلَّقْ بِإِلْقَائِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الثَّلَاثَةِ ، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ وَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ ؛ لِأَنَّهُ دَمٌ فَصَارَ كَدَمِ الْحَيْضِ وَلَا يَتِمُّ بِهِ الْقُرُوءُ بِخِلَافِ الْحَيْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدُمْ دَوَامَ الْحَيْضِ ، فَإِنِ اتَّصَلَ بِهِ الدَّمُ حَتَّى صَارَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَهُوَ دَمُ حَيْضٍ يَتِمُّ بِهِ الطُّهْرُ وَلَا يَكُونُ نِفَاسًا ؛ لِأَنَّ النِّفَاسَ مَا اتَّصَلَ بِوَضْعِ الْوَلَدِ ، فَإِنْ كَانَ قَوِيَّ الْمُضْغَةِ فَهُوَ مَا اسْتَكْمَلَ خَلْقُهُ وَتَشَكَّلَتْ أَعْضَاؤُهُ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّمَامُ وَالِاشْتِدَادُ ، فَهَذَا تَتَعَلَّقُ الْأَحْكَامُ الثَّلَاثَةُ بِهِ فَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَتَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَتَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ وَيَكُونُ مَا اتَّصَلَ بِهِ مِنَ الدَّمِ نِفَاسًا
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 11 / ص 444)
، وَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ بَعْضُ الْأَعْضَاءِ مَنْ عَيْنٍ ، أَوْ إِصْبَعٍ ، أَوْ تَبِينُ فِيهِ أَوَائِلُ التَّخْطِيطِ وَأَوَائِلُ الصُّورَةِ فَتَتَعَلَّقُ فِيهِ الْأَحْكَامُ الثَّلَاثَةُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ ظَاهِرًا مُشَاهَدًا أَوْ كَانَ خَفِيًّا تُفَرِّقُهُ الْقَوَابِلُ عِنْدَ إِلْقَائِهِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي فَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ، وَتَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَتَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ .
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ لَا تَبْلُغَ هَذِهِ الْحَدَّ وَتَضْعُفَ عَنْ قُوَّةِ الْحَمْلِ الْمُتَمَاسِكِ فَيَكُونُ بِالْعَلَقَةِ أَشْبَهَ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَحْوَالِ انْتِقَالِهِ عَنْهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْكَامِ الثَّلَاثَةِ .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ لَحْمًا مُتَمَاسِكًا قَدْ تَهَيَّأَ لِلِانْتِقَالِ إِلَى التَّصَوُّرِ وَالتَّخْطِيطِ ، وَلَمْ يَبْدُ فِيهِ تَصَوُّرٌ وَلَا تُخَطُّطٌ لَا ظَاهِرَ وَلَا خَفِيَّ ، فَظَاهِرُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ هَاهُنَا فِي الْقَدِيمِ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهِ
الموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 5737)
والمراد بالحمل الّذي تنقضي العدّة بوضعه ما يتبيّن فيه شيء من خلقه ولو كان ميّتا أو مضغة تصوّرت, ولو صورة خفيّة تثبت بشهادة الثّقات من القوابل, وهذا عند جمهور الفقهاء « الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ».
وكذلك إذا كانت مضغة لم تتصوّر لكن شهد الثّقات من القوابل أنّها مبدأ خلقة آدميّ لو بقيت لتصوّرت في المذهب عند الشّافعيّة وهو رواية عند الحنابلة لحصول براءة الرّحم به.
وقال الحنفيّة وهو قول آخر عند الشّافعيّة ورواية عند الحنابلة لا تنقضي به العدّة ; لأنّ الحمل اسم لنطفة متغيّرة, فإذا كان مضغة أو علقة لم تتغيّر ولم تتصوّر فلا يعرف كونها متغيّرة إلاّ باستبانة بعض الخلق.
أمّا إذا ألقت نطفة أو علقة أو دما أو وضعت مضغة لا صورة فيها فلا تنقضي العدّة به عندهم.
الموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 14081)
التّعريف
1 - المضغة في اللغة: القطعة من اللّحم قدر ما يمضغ وجمعها مضغ.
قال اللّه تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ».
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ.
الألفاظ ذات الصّلة
«العلقة»
2 - العلقة في اللغة: قطعة من الدّم الجامد متكوّنة من المنيّ.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ.
والصّلة أنّ المضغة طور من أطوار الجنين وكذلك العلقة, فالمضغة مرحلة بعد مرحلة العلقة.
قال اللّه تعالى: « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سََُلالَةٍ مِّن طِينٍ, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِين, ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ».
الموسوعة الفقهية - (ج 63 / ص 4)
ذهب الفقهاء إلى أن السقط الذي استبان بعض خلقه كأصبع وغيره ولد تصير به المرأة نفساء, لأنه بدء خلق آدمي, وتصير الأمة أم ولد به إن ادعاه المولى, وكذلك تنقضي العدة به.
وأما إذا لم يستبن شيء من خلقه فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين
القول الأول للشافعية, إن المرأة إذا ألقت مضغة أو علقة خفيت على غير القوابل, وقال القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي فالدم الموجود بعده نفاس.
وقال المالكية لو ألقت دما اجتمع لا يذوب بصب الماء الحار عليه تنقضي به العدة وما بعده نفاس.
القول الثاني وهو قول الحنفية, فقالوا إنه إن لم يستبن من خلقه شيء فلا نفاس لها.
وقال الحنابلة يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب ونص عليه أحمد, فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت بذلك حكم النفاس, نص عليه وقدمه في الفروع والمجد في شرحه وصححه وابن تميم والفائق.
وعنه يثبت- أي حكم النفاس- بمضغة, وعنه وعلقة.
وقيل يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر.
المجموع شرح المهذب ج٢ ص ١٣١
المسألة فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها وهي إيلاج حشفة الذكر في فرج وخروج المني والحيض والنفاس وفي خروج الولد والعلقة والمضعة خلاف نذكره إن شاء الله تعالى قريبا ولم يذكره المصنف هنا وسنذكره قريبا وإنما لم يذكره لأنه مندرج عنده في خروج المني لأنه مني منعقد
المجموع ج٢ ص١٥٠
ولو ألقت علقة أو مضغة ففي وجوب الغسل الوجهان الأصح الوجوب ذكره المتولي وآخرون وقطع القاضي حسين والبغوي بالوجوب في المضغة وخص الوجهين بالعلقة قال الماوردي وهل يصح غسلها بمجرد وضعها أم لا يصح حتى تمضي ساعة: فيه وجهان بناء على الوجهين في أن أقل النفاس محدود بساعة أم لا والصحيح الذي يقتضيه إطلاق الجمهور صحة الغسل بمجرد الوضع والصحيح أن النفاس غير محدود والله أعلم
NB:
Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA) pada hari Ahad/10 Januari 2016 dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun:
- KH. M. Azizi Chasbulloh (Malang/Blitar)
- KH. Akhmad Shampthon Masduqi (Malang)
- KH. M. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)
- K. Zahro Wardy (Trenggalek)
Musyawirin:
- KH. M. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)
- KH. Ahmad Zainuri (Gresik)
- K. Thohari Muslim (Nganjuk)
- K. Fatkhun Nuha (Grobogan )
- K. Nidhom Subkhi (Malang)
- K. Ahmad Khafidh (Malang)
- K. Syamsuri Abd. Qohar (Pasuruan)
- KH. Adibuddin (Bangkalan)
- K. Syukron Ma'mun (Brebes)
- K. M. Khoirin (Demak)
- K. Asnawi Ridlwan (Bogor)
- K. Ashfiya' (Nganjuk)
- K. Habibulloh Mu'in (Nganjuk)
- K. Kholid Afandi (Bojonegoro)
- K. Ahmad Muntaha (Surabaya)
- H. Anang Mas'ulun A. Nashir (Sidoarjo)
dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk bisa kami sebutkan satu persatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar