Jumat, 27 November 2015

HUKUM KERJA SAMA DALAM BUDIDAYA TERNAK AYAM POTONG

" SOLUSI KREATIF UNTUK PELAKU USAHA PETERNAKAN "
                     
Saat ini bisnis/usaha peternakan serta pembesaran bibit ayam potong menjadi komoditi yg sedang marak di beberapa daerah, pelaku bisnis ini tidak hanya dari kalangan individu/perorangan saja tapi juga sudah merambah kalangan2 badan usaha semacam CV, UD bahkan sampai PT. Memang tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk operasional dalam bisnis ini dan tentunya disesuaikan dengan kapasitas tempat dan kemampuan pemodal pada tiap-tiap daerah.
Melihat beberapa praktek bisnis yg sudah berjalan, dalam tinjauan hukum fiqh, usaha yg dilakukan oleh pemodal dan peternak mengarah pada beberapa kriteria usaha, diantaranya :
1. AQAD IQRODL/akad penyaluran modal usaha dengan cara PINJAMAN, namun prosedur mekanisme dlm sistem penjualan ini ada ikatan perjanjian antara peternak & pemodal, yaitu PETERNAK HARUS MENJUAL KE PEMODAL (perusahaan/perorangan) DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SEKIAN PERSEN UNTUK PEMODAL, sementara dalam sisi hukum fiqh praktek yg semacam itu "tidak diperbolehkan/haram hukumnya" jika PINJAMAN MODAL(iqrodl) ada unsur manfaat/keuntungan yg kembali kepada pemodal(muqridl), dan yg demikian ini tergolong riba qordli jika syarat penjualan disebutkan dlm aqad (fi sulbil aqdi).                  
 Merujuk pada sistem transaksi diatas, maka hukumnya TIDAK DIPERBOLEHKAN, karena termasuk RIBA QORDLI.

Sebagai catatan, walaupun dari pihak pemodal siap menanggung semua kerugian bukan berarti hal itu bisa menggugurkan hukum riba, sebab pihak pemodal ketika mengalami kerugian sudah dlm kondisi pasrah/menerima (mutabarri').

Sebagai solusi, syarat(keharusan) pihak peternak menjual ke pemodal serta pembagian keuntungan yang sekian persen tidak boleh disebutkan pada waktu pelaksanaan aqad iqrodl.

Referensi :

 الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 34 / ص 226)
( الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ ) : 32 - إذَا شُرِطَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ أَنْ يَبِيعَهُ الْمُقْرِضُ شَيْئًا , أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ , أَوْ يُؤَجِّرَهُ , أَوْ يَسْتَأْجِرَ مِنْهُ , وَنَحْوَ ذَلِكَ , فَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ هَذَا الِاشْتِرَاطِ , وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ : بِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ } . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : وَحَرُمَ الْجَمْعُ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْبَيْعِ , لِمَا فِيهِ مِنْ الذَّرِيعَةِ إلَى الرِّبْحِ فِي السَّلَفِ بِأَخْذِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى , وَالتَّوَسُّلِ إلَى ذَلِكَ بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِجَارَةِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ , وَقَالَ : وَأَمَّا السَّلَفُ وَالْبَيْعُ ; فَلِأَنَّهُ إذَا أَقْرَضَهُ مِائَةً إلَى سَنَةٍ , ثُمَّ بَاعَهُ مَا يُسَاوِي خَمْسِينَ بِمِائَةٍ , فَقَدْ جَعَلَ هَذَا الْبَيْعَ ذَرِيعَةً إلَى الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ الَّذِي مُوجِبُهُ رَدُّ الْمِثْلِ , وَلَوْلَا هَذَا الْبَيْعُ لَمَا أَقْرَضَهُ , وَلَوْلَا عَقْدُ الْقَرْضِ لَمَا اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهُ , ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الرِّبَا . وَلِأَنَّهُمَا جَعَلَا رِفْقَ الْقَرْضِ ثَمَنًا , وَالشَّرْطُ لَغْوٌ , فَيَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ , وَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَذَلِكَ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يُقْرِضُهُ عَلَى أَنْ يُحَابِيَهُ فِي الثَّمَنِ , فَيَدْخُلَ الثَّمَنُ فِي حَدِّ الْجَهَالَةِ . وَلِأَنَّهُ شَرَطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ فَلَمْ يَجُزْ , كَمَا لَوْ بَاعَهُ دَارِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهُ الْآخَرُ دَارِهِ , وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُؤَجِّرَهُ دَارِهِ

 الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 34 / ص 227)
بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهَا , أَوْ عَلَى أَنْ يَسْتَأْجِرَ دَارَ الْمُقْرِضِ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهَا كَانَ أَبْلَغَ فِي التَّحْرِيمِ . وَلِأَنَّ الْقَرْضَ لَيْسَ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عُقُودِ الْبِرِّ وَالْمُكَارَمَةِ , فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِوَضٌ , فَإِنْ قَارَنَ الْقَرْضَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَانَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الْعِوَضِ , فَخَرَجَ عَنْ مُقْتَضَاهُ , فَبَطَلَ وَبَطَلَ مَا قَارَنَهُ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ , وَوَجْهٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْقَرْضُ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْمُقْرِضِ , وَالْبَيْعُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ - كَالْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ - لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِنَهَا عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ , لِتَنَافِي حُكْمَيْهِمَا . 33 - وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَسْأَلَةً تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ , وَهِيَ شِرَاءُ الْمُقْتَرِضِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْ الْمُقْرِضِ بِثَمَنٍ غَالٍ لِحَاجَتِهِ لِلْقَرْضِ , وَقَالُوا : يَجُوزُ وَيُكْرَهُ , وَقَدْ عَلَّقَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ : أَيْ يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ , وَهَذَا لَوْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بَعْدَ الْقَرْضِ , لِمَا فِي الذَّخِيرَةِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّفْعُ مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ , وَلَكِنْ اشْتَرَى الْمُسْتَقْرِضُ مِنْ الْمُقْرِضِ بَعْدَ الْقَرْضِ مَتَاعًا بِثَمَنٍ غَالٍ . فَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ : لَا بَأْسَ بِهِ , وَقَالَ الْخَصَّافُ : مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ , وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ : إنَّهُ حَرَامٌ ; لِأَنَّهُ يَقُولُ لَوْ لَمْ أَكُنْ اشْتَرَيْته مِنْهُ طَالَبَنِي بِالْقَرْضِ فِي الْحَالِ , وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا

 قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف.
وهذا كما قال. لا يجوز بيع وسلف. صورته: أن يقول: بعتك هذا العبد بألف درهم على أن تفرضني ألفا أخرى. وقال: بعتك هذا بألف على أن أقرضك ألفا، وهو حرام. والمراد بالسلف القرض، ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن؛ لأن البائع ربما كان لا يبيعها بألف ولا القرض فقد وقعت منفعة القرض بوقف جزء منفعة مجهول معلوم إلى الألف الذي هو الثمن فلا يجوز.
إذا تقرر هذا، فلو أسلفه الألف في هذا الموضع كان قرضا فاسدا لا يملكه المستقرض بالقبض ولا بالتصرف؛ لأن المقرض لم يرض بإقراضه ألفا إلا أن يبيع داره منه بألف فيبطل القرض بشرط البيع كما يبطل البيع [ق ٦١ ب] بشرط القرض
بحر المذهب.  ٦٣/٥

 - التبرع لغة: مأخوذ من برع الرجل وبرع بالضم أيضا براعة، أي: فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع، وفعلت كذا متبرعا أي: متطوعا، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا. (١)
وأما في الاصطلاح، فلم يضع الفقهاء تعريفا للتبرع، وإنما عرفوا أنواعه كالوصية والوقف والهبة وغيرها، وكل تعريف لنوع من هذه الأنواع يحدد ماهيته فقط، ومع هذا فإن معنى التبرع عند الفقهاء كما يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع، لا يخرج عن كون التبرع بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا.
الموسوعة الفقهية الكويتية ج١٠ ص٦٥

والله أعلم بالصواب

NB :

Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA) pada hari Selasa-Rabo/24-25 November 2015 dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun :

 - KH. M. Azizi Chasbulloh (Malang/Blitar)
 - KH. Akhmad Shampthon Masduqi (Malang)
 - KH. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)
 - K. Zahro Wardy (Trenggalek)

Musyawirin :
- KH. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)
- KH. Ahmad Zainuri (Gresik)
- K. Thohari Muslim (Nganjuk)
- K. Fatkhun Nuha (Grobogan )
- K. Nidhom Subkhi (Malang)
- K. Ahmad Hafidh (Malang)
- K. Syamsuri Abd. Qohar (Pasuruan),
- KH. Adibuddin (Bangkalan)
- K. Syukron Ma'mun (Brebes),
- K. M. Khoirin (Demak)
- K. Asnawi Ridlwan (Bogor)
- K. Ashfiya' (Nganjuk)
- K. Ahmad Muntaha (Surabaya)
- H. Anang Mas'ulun (Sidoarjo)
dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk bisa kami sebutkan satu persatu,,,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar