Senin, 28 Desember 2015

Acara maulid, isro' mi'roj dan sejenisnya dengan pakai uang kas masjid

Maulid Dengan Kas Masjid

#BISMILLAH

Assalamu'alaikum...

Pertanyaan :

Bagaimanakah hukumnya menggunakan uang kas masjid untuk acara semisal peringatan maulid Nabi, isro' mi'roj atau semacamnya, jika merujuk pada hal2 yg diperbolehkan misalnya menyuguhkan kopi(minuman) atau makanan kecil kepada para jama'ah menggunakan uang masjid, apakah bisa disamakan?, padahal jumlah/nominal uang yang digunakan jelas dan nyata sekali lebih banyak/besar untuk acara2 tersebut?

JAWABAN :

Diperbolehkan menggunakan uang kas masjid untuk kegiatan maulid, isro' mi'roj dan sejenisnya, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

🌹 Dana dari uang kas masjid yg oprasionalnya untuk hal-hal yg terkait dengan kemaslahatan masjid, baik fisik maupun non fisik/mental (shodaqoh mutlak)

🌹 Bertujuan untuk memakmurkan masjid.          
     
🌹Selama tujuan wakif/wahib masih mutlaq (tidak ada pengkhususan2) atau melihat terhadap qorinah (indikasi) yg berlaku didaerah tersebut atas keperbolehannya acara di atas. Karena acara yang demikian itu adalah merupakan "imaroh" untuk masjid. Yang dimaksud dgn "imaroh"/memakmurkan masjid adalah meliputi dari mulai proses pembangunan, perawatan, perbaikan jika ada yg rusak, atau memperkuat bangunan dll, yang kesemuanya ini termasuk memakmurkan secara fisik.
Sedangkan memakmurkan masjid secara non fisik yaitu adanya kegiatan ibadah yg bertujuan mendekatkan diri kepada Alloh di masjid, seperti sholat, majlis ta'lim, majlis dzikir, peringatan maulid Nabi ,isro' mi'roj dsb.

🌹 Catatan: Kegiatan-kegiatan diatas termasuk pembinaan mental spiritual terkait dengan kemaslahatan yg kembali kepada kemakmuran masjid itu sendiri ('imaroh maknawiyyah).

والله أعلم بالصواب

REFERENSI :
بغية المسترشدين ص : 65     دار الفكر
( مسئلة ب ) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

 فروع عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك، وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك، والوقف مطلقا يحمل على المصالح، ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل، وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما، وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه، ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة.
حاشية القليوبي و العميرة.

فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ص : 150
 سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ

حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .

فتاوى بافضل ص:100
ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه اوقاف.اراد جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي السريح لهم. لان السراح الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه ام لا؟ يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقرأة المذكورفي السؤال, والحال ما ذكر السائل, من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه,والا فليس له ذالك,لان قرأة الفقه فيه كقراءة القراءن وهي من المصالح لان فيها احياء له, قال في القلائد:وافتى بعض اهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قراءن فيه (المسجد),قال لانه لا غاية له

روائع البيان تفسير ايات الاحكام جــ 1 صـ 410
مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) [التوبة/17، 18] الحكم الاول : ماالمراد بعمارة المساجد فى الاية الكريمة ؟ ذهب بعض العلماء الى ان المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها وهذه هي العمارة الحسية ويدل عليه قوله عليه وسلم : من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال الله تعالى "في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه " . وهذه هي العمارة المعنوية التي هي الغرض الأسمى من بناء المساجد . ولا مانع ان يكون المراد بالآية النوعين : الحسية والمعنوية , وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه والمقام يقتضيه . قال ابو بكر الجصاص وعمارة المسجد تكون بمعنيين احدهما زيارته والمكث فيه والاخرى بناؤه وتجديدما استرم منه - الى ان قال- فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد , ومن بنائها , وتولى مصالحها , والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين .

تفسير الرازي - (ج 2 / ص 303)
وثالثها : قوله تعالى : { مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شاهدين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ } [ التوبة : 17 ] وعمارتها تكون بوجهين . أحدهما : بناؤها وإصلاحها . والثاني : حضورها ولزومها ، كما تقول : فلان يعمر مسجد فلان أي يحضره ويلزمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان »وذلك لقوله تعالى : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجد الله مَنْ ءامَنَ بالله واليوم الأخر } [ التوبة : 18 ] ، فجعل حضور المساجد عمارة لها.

تفسير الرازي مفاتح الغيب ج 16 ص 9 شاملة اندرو ئيد
ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻴ‍‍ﺔ: ‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺟ‍‍ﺪ ‍ﻗ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻥ‍: ‍ﺇ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﻠ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﺜ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﺇ‍ﺗ‍‍ﻴ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻝ‍: ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﺠ‍‍ﻠ‍‍ﺲ‍ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻛ‍‍ﺜ‍‍ﺮ ‍ﻏ‍‍ﺸ‍‍ﻴ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻳ‍‍ﺎ‍ﻩ‍, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻝ‍‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﻨ‍‍ﺎﺀ, ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺩ ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻲ‍, ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﻨ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﺲ‍ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺪ‍ﻡ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺮ‍ﻣ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺟ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻧ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﺰ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺿ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﺠ‍‍ﺐ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻈ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﺮ ‍ﻳ‍‍ﻬ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻈ‍‍ﻤ‍‍ﻪ‍ -الى ان قال - ﻭ‍ﺍ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻋ‍‍ﺘ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﺇ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻛ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﺪ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺩ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻀ‍‍ﻮ‍ﺭ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍, ‍ﻭ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺼ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﻀ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﺤ‍‍ﺼ‍‍ﻞ‍ ‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﺆ‍ﺗ‍‍ﻴ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﻀ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻃ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺋ‍‍ﻒ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺍﺀ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﺐ‍ ‍ﺃ‍ﺧ‍‍ﺬ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﺤ‍‍ﺼ‍‍ﻞ‍ ‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍. ‍ﻭ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺣ‍‍ﻤ‍‍ﻠ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻝ‍‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺼ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﻨ‍‍ﺎﺀ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺒ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ/ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺃ‍ﻳ‍‍ﻀ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺇ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺟ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺔ, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻔ‍‍ﺮ‍ﻍ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺟ‍‍ﺐ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺸ‍‍ﺘ‍‍ﻐ‍‍ﻞ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻈ‍‍ﺎ‍ﻫ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﺆ‍ﺩ‍ﻳ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺸ‍‍ﺘ‍‍ﻐ‍‍ﻞ‍ ‍ﺑ‍‍ﺒ‍‍ﻨ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺟ‍‍ﺪ

( وسئل)عمن وقف عل عمارة المسجد  هل يجوز صرف الربع الي نحو نقشه ومؤذ نيه وقوامه(فأجاب) بقوله لا يجوز صرفه الي النقش والتزويق قاله في الروضة الي ان قال: وفي العدة اي والحاوي والحاوي ولا الي ائمته ومؤذنيه ويجوز الي قوامه.والفرق ان القيم لحفظ العمارة واختصاص الائمةوالمؤذنين باحوال المصلين قيل ولا يشتري منه الذهن بخلاف البواري قال الرافعيكان الفرق ان ما يفرش حافظا للعمارة ومنفعة الذهن تختص بالمصلي.قال الزركشي وغيره والذي ذكره صاحب التهذ يب واكثر من تعرض للمساءلة انه لا يشتري به الذهن ولا الحصر والتجصيص. ولو وقف علي المسجد مطلقا صح.قال البغوي وهو كما لو وقف علا عمارةه وفيالجرجانيات حكايث وجهين في جواز الصرف الي النقش والتزويق والمعتمد الاول.:
( الفتوي الكبري في باب الوقف)

 (مسألة: ي): ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه.
بغية المشترسدين

NB :
Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA) pada hari Kamis/24 Desember 2015 dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun :

 - KH. M. Azizi Chasbulloh (Malang/Blitar)
 - KH. Akhmad Shampthon Masduqi (Malang)
 - KH. M. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)
 - K. Zahro Wardy (Trenggalek)

Musyawirin :
- KH. M. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)
- KH. Ahmad Zainuri (Gresik)
- K. Thohari Muslim (Nganjuk)
- K. Fatkhun Nuha (Grobogan )
- K. Nidhom Subkhi (Malang)
- K. Ahmad Khafidh (Malang)
- K. Syamsuri Abd. Qohar (Pasuruan)
- KH. Adibuddin (Bangkalan)
- K. Syukron Ma'mun (Brebes)
- K. M. Khoirin (Demak)
- K. Habibulloh Muin  (Nganjuk)
- K. Ashfiya' (Nganjuk)
- K. Ahmad Muntaha (Surabaya)
- H. Anang Mas'ulun A. Nashir (Sidoarjo)
- K. Khalid Affandi (Bojonegoro)
dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk bisa kami sebutkan satu persatu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar