Pertanyaan dari Ayahe Zahra
Assalamu'alaikum.
bagaimana hukumnya org yg bekerja di bank konvensional?apakah gajinya halal untuk menafkahi anak istrinya? Demikian,terimakasih. Wassalamu'alaikum...
Wa’alaikum Salam,,,
#RUMUSAN_JAWABAN
Seperti kita ketahui bersama, Bank secara umum di bagi menjadi dua yaitu Konvensional dan tidak (Baca: Syariah). Ditinjau dari aspek hukum fiqh, ada beberapa perincian dari keduanya sehingga bisa menelorkan berbagai hukum yg berbeda terkait syarat2 dan ketentuan yg terpenuhi.
A- BANK KONVENSIONAL
1. Hukumnya haram, jika bunganya disyaratkan dalam akad.
2. Hukumnya makruh, jika tidak mensyaratkan bunga dalam akad namun mengharapkan adanya keuntungan (ziyadah).
3. Hukumnya mubah (BOLEH), jika tidak mensyaratkan bunga dalam akad dan tidak mengharapkan keuntungan.
B- BANK SYARIAH
1. Hukumnya Halal, Jika menetapi syarat rukun dalam aqad yang di gunakan (Qordlu, Qiradl, Syirkah dll)
2. Hukumnya Haram, Jika tidak menetapi syarat-rukun dalam akad.
Adapun mengenai pendapatan yang diperoleh dari kedua Bank tersebut dipilah menjadi dua, yakni :
1. Dari Transaksi dengan konsumen (Bunga, Ujroh, komisi dll).
2. Dari transaksi dengan pihak lain (Transaksi Valuta Asing, penerimaan Deviden, Windfall Profit, kontrak Ijarah dll)
Dari pemaparan deskripsi diatas , bisa disimpulkan bahwasanya mekanisme gaji pegawai kemungkinan terbesar diambilkan dari campuran antara Uang Halal dan Haram.
#KESIMPULAN_JAWABAN
Bekerja di Bank, hukumnya BOLEH dan Hasilnya HALAL untuk menafkahi anak Istri, selama tidak yakin bahwa gaji yang diterima adalah hasil usaha Bank yang Haram.
Catatan :
Uang yang merupakan campuran antara Halal dan Haram, oleh ulama di kategorikan syubhat. Dan di anjurkan untuk meninggalkannya.
والله أعلم بالصواب
#Referensi
بغية المسترشدين ص : 135
القرض الفاسد المحرم هو القرض المشروط فيه النفع للمقرض هذا إن وقع في صلب العقد فإن تواطأ عليه ولم يذكر في صلبه أو لم يكن عقد جاز مع الكراهة كسائر حيل الربا الواقعة لغير غرض شرعي .إهـ
الأشباه والنظائر ص : 96
المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان أصحهما لا وقال القفال نعم ومنها لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان أصحهما لا.
حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 262
(وفسد) أي الإقراض (بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة) في القدر أو الصفة كرد صحيح عن مكسر (وكأجل لغرض) صحيح (كزمن نهب) بقيد زدته تبعا للشرحين والروضة بقولي (والمقترض مليء) لقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جر منفعة فهو ربا والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته وجعلي شرط جر النفع للمقرض ضابطا للفساد مع جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة (فلو رد أزيد) قدرا أو صفة (بلا شرط فحسن) لما في خبر مسلم السابق "إن خياركم أحسنكم قضاء" ولا يكره للمقرض أخذ ذلك (أو شرط) أن يرد (أنقص) قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح (أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض) صحيح أو به والمقترض غير مليء (لغا الشرط فقط) أي لا العقد لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا واستشكل ذلك بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي ويجاب بقوة داعي القرض لأنه سنة بخلاف الرهن وتعبيري بأنقص أعم من قوله مكسرا عن صحيح .
(قوله وفسد بشرط إلخ) ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد ا هـ ع ش على م ر (قوله جر نفعا للمقرض) أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع المقترض أقوى بدليل ما سيأتي في قوله أو لهما والمقترض معسر ا هـ من شرح م ر ومن بعض الهوامش عليه (قوله مليء) أي موسر بالمقرض أو ببدله ا هـ ح ل وفيه أن هذا يقتضي أنه يكون في كل الصور مليئا لأخذه المقرض مع أنه سيأتي له محترزه ا هـ وعبارة شرح م ر والمقترض مليء أي بالمقرض أو ببدله فيما يظهر ا هـ وكتب عليه الرشيدي قوله والمقترض مليء بالمقرض أي في الوقت الذي عينه وإلا فلو أريد أنه مليء به عند العقد لم يتصور إعساره به حينئذ ا هـ (قوله لقول فضالة) هو صحابي وقال ما ذكر بحضرة النبي وأقره عليه ا هـ (قوله جر منفعة) أي جرها بشرط أما جرها من غير شرط فلا ا هـ (قوله فلو رد أزيد بلا شرط فحسن) ولو في الربوي نعم إن أقرض لمحجوره أو لجهة وقف فليس له رد زائد كما ذكره الزركشي شرح البهجة ولو قصد إقراض من هو مشهور برد الزيادة لأجلها ففي كراهته وجهان في الروضة عن المتولي وقياس كراهة نكاح من عزم على أنه يطلق إذا وطئ بغير شرط كراهة هذا كذا ذكره في شرح البهجة وأقره م ر قال حج وظاهر كلامهم أن المقرض يملك الزوائد من غير لفظ تمليك من المقترض ويوجه بأنه وقع تبعا فاغتفر فيه ذلك وبأنه يشبه الهدية وهي لا تفتقر إلى اللفظ وبه يندفع قول الريمي لا بد من إيجاب وقبول ويعلم صحة ما أفتى به ابن عجيل من أن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه لم يرجع بالزائد نعم يتجه أنه لو ادعى الجهل بالقدر وأنه إنما دفع ذلك ظنا منه أنه الذي عليه حلف ورجع فيه ا هـ سم (قوله أيضا فلو رد أزيد بلا شرط فحسن) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض الأخذ كقبول هديته ولو في الربوي للخبر المار ا هـ شرح م ر (قوله فحسن) كقبول هديته ولو في ربوي وملك الزائد تبعا لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول ويمتنع على الباذل رجوعه فيه اهـ ح ل وأصله في شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وملك الزائد تبعا أي وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا ونحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه عن الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك .إهـ
ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺸﺮﺡ ﻗﺮﺓ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻤﻬﻤﺎﺕ اﻟﺪﻳﻦ-ﺑﺎﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ-ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﺩاء اﻟﺰﻛﺎﺓ- ﺻﻔﺤﺔ -258
ﻓﺎﺋﺪﺓ: ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ: ﻳﻜﺮﻩ اﻷﺧﺬ ﻣﻤﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﺣﻼﻝ ﻭﺣﺮاﻡ ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ اﻟﺠﺎﺋﺰ ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺗﻴﻘﻦ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﻡ ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻐﺰاﻟﻲ: ﻳﺤﺮﻡ اﻷﺧﺬ ﻣﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮاﻡ ﻭﻛﺬا ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ: ﺷﺎﺫ.
ﺇﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﻴﻦ-ﺑﺎﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ- ﺻﻔﺤﺔ -241
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺇﻟﺦ) ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻜﺮﻩ اﻷﺧﺬ) ﺃﻱ ﺃﺧﺬ اﻟﺼﺪﻗﺔ. ﻭﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺷﺮاء. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ اﻟﺠﺎﺋﺮ) ﺃﻱ اﻟﻈﺎﻟﻢ. ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ) ﺃﻱ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ - ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻮاﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﻡ - ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺃﺷﺪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﻛﺮاﻫﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪﺓ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ) ﺃﻱ اﻵﺧﺬ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﻥ اﻟﺦ. ﺃﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻥ ﻫﺬا ﺃﻱ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﻡ ﺃﻱ اﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ: ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﻡ ﺑﻘﺼﺪ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﺃﻭ ﺷﺎﻫﺪا ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﻟﺌﻼ ﻳﺴﻮء اﻋﺘﻘﺎﺩ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻓﻴﺮﺩﻭﻥ ﻓﺘﻴﺎﻩ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻭﺷﻬﺎﺩﺗﻪ. اﻩ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻐﺰاﻟﻲ) ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺧﺒﺮﻩ ﺷﺎﺫ. (ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺦ) ﻣﻘﻮﻝ اﻟﻘﻮﻝ. ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ ﺑﻌﺪﻩ: ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ - ﺃﻱ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺴﻴﻄﻪ - ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻮﺭﻉ اﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺭﺑﺎ. ﻗﺎﻝ: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ - ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﺎ - ﻷﻥ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻷﻣﻼﻙ اﻟﻴﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ، ﻓﺎﺳﺘﺼﺤﺐ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺎﻝ ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ. اﻩ.
بغية المسترشدين
(مسألة : ب ك) : مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالربا ، ومن لا يورّث البنات من المسلمين مع الكراهة ، وتشتدّ مع كثرة الحرام ، وتركها من الورع المهم ، زاد ب : قال ابن مطيران : من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراماً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام ، ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطها ، وكثرة الربا والنهب والظلم ، ولا حرمة في ذلك ، وقد حقق ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة ، وحكموا على مقالة الحجة الغزالي بالشذوذ ، حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اهـ. وزاد ك : وفي اجتناب الشبهة أثر عظيم في تنوير القلب وصلاحه ، كما أن تناولها يكسب إظلامه وإليه يشير قوله : "ألا وإن في الجسد مضغة" : الخ ، ولهذا كان الأرجح أن لمن بيده مال في بعضه شبهة أن يصرف لقوته ما لا شبهة فيه ، ويجعل الآخر لنحو كسوة إن لم يف الأول بالجميع ، وقد نقل الإمام الشعراني عن الدقاق أنه قال : عطشت يوماً في البادية فاستقبلني جندي بشربة فعادت قساوتها علي ثلاثين سنة اهـ.
(1/261)
قلت : ووافق الإمام الغزالي في حرمة معاملة من أكثر ماله حرام الإمام النووي في شرح مسلم ، والقطب عبد الله الحداد ، نقل ذلك جعيدة علوي بن أحمد عنهما ، ومن أثناء جواب للعلامة أحمد حسن الحداد بعد كلام طويل قال : وظهر من هذه الأصول والدلائل أن ما يأتي به أهل البوادي من سمن وغنم وغير ذلك يحل شراؤه منهم ، ولا يتطرق إليه احتمال الحرمة ، لأن اليد دلالة ظاهرة على الملك ، والذي يختلط بأموالهم من النهب ونحوه ليس هو الأكثر بالنسبة إلى بقية أموالهم وطريق الفتوى غير الورع اهـ.
الفتاوي الكبرى ج : 2 ص : 153
( وسئل ) رضي الله عنه ما حكم عطايا أرباب ولايات زماننا ؟ ( فأجاب ) بقوله عطايا الولاة قبلها قوم من السلف وتورع عنها آخرون فيجوز قبولها ما لم يتحقق في شيء منها أنه محرم كمكس أو نحوه فلا يجوز قبوله وأما مع عدم ذلك التحقق فالقبول جائز وأما قول الغزالي لا يجوز معاملة من أكثر ماله حرام فضعيف كما قاله النووي في شرح المهذب بل المعتمد جواز معاملته والأكل مما لم يتحقق حرمته من ماله وإذا أكل إنسان شيئا فبان أنه ملك لغيره فهل يطالب به في القيامة قال البغوي إن كان ظاهر مطعمه الخير لم يطالب به الآكل وإن كان ظاهره خلاف ذلك أي كأرباب الولايات طولب أي لعدم عذره فلا ينبغي الهجوم على أكل أموال الولاة وإن جاز بقيده السابق بل ينبغي التنزه عنه حذرا من أن لا يكون لهم فيطالب به الآكل في الآخرة .
بغية المسترشدين ص : 253
( مسئلة ك ) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفسلا خوفا وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيهبوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا. اهـ
بغية المسترشدين ص : 253
( مسئلة ك ) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيهبوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا. اهـ
بغية المسترشدين ص 253
(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم ، وإطعام الجائع ، وفك أسير مسلم ، وكذا ذمي بتفصيله ، وعمارة سور بلد ، وكفاية القائمين بحفظها ، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً ، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.
NB :
Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA) pada hari Kamis /17 Desember 2015 dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun :
- KH. M. Azizi Chasbulloh (Malang/Blitar)
- KH. Akhmad Shampthon Masduqi (Malang)
- KH. M. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)
- K. Zahro Wardy (Trenggalek)
Musyawirin :
- KH. M. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)
- KH. Ahmad Zainuri (Gresik)
- K. Thohari Muslim (Nganjuk)
- K. Fatkhun Nuha (Grobogan )
- K. Nidhom Subkhi (Malang)
- K. Ahmad Hafidh (Malang)
- K. Syamsuri Abd. Qohar (Pasuruan),
- KH. Adibuddin (Bangkalan)
- K. Syukron Ma'mun (Brebes),
- K. M. Khoirin (Demak)
- K. Asnawi Ridlwan (Bogor)
- K. Ashfiya' (Nganjuk)
- K. Ahmad Muntaha (Surabaya)
- Anang Mas'ulun A. Nashir (Sidoarjo)
dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk bisa kami sebutkan satu persatu,,,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar