Rabu, 02 Desember 2015

HUKUM LELANG SAWAH DESA

Lelang Sawah Desa

#Deskripsi_Masalah :

Termasuk aset desa adalah persawahan, agar aset tersebut bisa produktif sekaligus membantu perekonomian masyarakat, maka pihak perangkat desa berinisiatif melelang sawah tersebut dengan sistem adol tahunan kepada pihak masyarakat dengan harga di bawah standar. Karena luas sawah tidak memadai dengan jumlah penduduk maka harus diadakan giliran dengan cara dilotre. Sebut saja Kang Wagiman, dia beruntung mendapat giliran lelang sawah setelah dia membeli dari pihak aparat. Sawah tersebut tidak digarap sendiri tapi dijual lagi dengan harga yang tinggi. Lain lagi dengan Kang Legimin, setelah ia mendapat lotre sebagai pihak yang berhak membeli sawah desa. Karena merasa kurang membidangi atau tidak mau repot menggarap sawah karena hasilnya belum tentu cucuk, maka lotre tersebut dijual pada pihak lain.

#Pertanyaan :

A.  Bagaiman hukum tindakan Kang Wagiman tersebut?
B.  Bagaimana hukum penjualan lotre oleh Kang Legimin seperti kasus di atas?
C. Kalau tidak boleh apakah ada solusi yang membenarkan transaksi Kang    Legimin?

#RUMUSAN_JAWABAN  (A)

 Sudah sejak lama di beberapa daerah/desa berlaku sistem jual beli hak pakai tanah selama masa waktu yg sudah ditentukan/disepakati.
Sebagai terobosan untuk meningkatkan ekonomi warga setempat, yang biasanya diistilahkan dengan ADOL BONDO DESO.
Melihat penjelasan dalam deskripsi soal diatas, ada beberapa hal yg perlu untuk disikapi menyangkut masalah mekanisme transaksi yang dilakukan oleh warga desa bila ditinjau dari sisi hukum fiqh, yaitu :

1. Sistem transaksi dengan memakai kalimat jual beli namun pada kenyataannya yang terlaku secara fakta adalah sistem sewa, maka hukumnya DIPERBOLEHKAN.
Walaupun ketentuan dalam transaksi, harga bisa saja mengalami perbedaan/perubahan sesuai dengan apa yg ditentukan oleh pemilik hak manfaat tanah.  
                                                       
 2. Bagi warga yg memperoleh giliran/bagian dari undian hak manfaat tanah BOLEH untuk melimpahkan/mengalihkan haknya ke warga/pihak lain, dengan sistem lelang yang berlaku seperti di atas.

Referensi :

Kitab al-Muhadzdzab 1/403
 فصل وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجر

مغني المحتاج - (ج 9 / ص 383)
( وَ ) يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ أَيْضًا ( كَوْنُ الْمُؤَجِّرِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهَا ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْهَا ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ تَشْمَلُ مِلْكَ الْأَصْلِ وَمِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَيَدْخُلُ الْمُسْتَأْجِرُ ، فَلَهُ إيجَارُ مَا اسْتَأْجَرَه            

 ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﺻﺤـ : 95 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺗَﻨْﺒِﻴﻪٌ ﺇﻧَّﻤَﺎ ﻳَﺘَﺠَﺎﺫَﺏُ ﺍﻟْﻮَﺿْﻊُ ﻭَﺍﻟْﻌُﺮْﻑُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌَﺮَﺑِﻲِّ ﺃَﻣَّﺎ ﺍﻻﻋْﺠَﻤِﻲُّ ﻓَﻴُﻌْﺘَﺒَﺮﻋُﺮْﻓُﻪُ ﻗَﻄْﻌًﺎ ﺇﺫْ ﻻ ﻭَﺿْﻊَ ﻳُﺤْﻤَﻞ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻫـ

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺠﺰﺀ 5 ﺻﺤـ : 124 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭَﻟَﻮْ ﺷَﺎﻉَ ﺃَﻋِﺮْﻧِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻘَﺮْﺽِ ﻛَﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤِﺠَﺎﺯِ ﻛَﺎﻥَ ﺻَﺮِﻳﺤًﺎ ﻓِﻴﻪِ ﻗَﺎﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻻﻧْﻮَﺍﺭِ ﻭَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻴُﻔَﺮَّﻕُ ﺑَﻴْﻨَﻪُ ﻭَﺑَﻴْﻦَ ﻗَﻮْﻟِﻬِﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟﻄَّﻼﻕِ ﻻ ﺃَﺛَﺮَ ﻟِﻺِﺷَﺎﻋَﺔِ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﺮَﺍﺣَﺔِ ﺑِﺄَﻧَّﻪُ ﻳُﺤْﺘَﺎﻁُ ﻟِﻼﺑْﻀَﺎﻉِ ﻣَﺎ ﻻ ﻳُﺤْﺘَﺎﻁُ ﻟِﻐَﻴْﺮِﻫَﺎ ﻭَﻇَﺎﻫِﺮُ ﻛَﻼﻣِﻬِﻢْ ﺻَﺮَﺍﺣَﺔُ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻻﻟْﻔَﺎﻅِ ﻭَﻧَﺤْﻮِﻫَﺎ ﻭَﺃَﻧَّﻪُ ﻻ ﻛِﻨَﺎﻳَﺔَ ﻟِﻠْﻌَﺎﺭِﻳَّﺔِ ﻭَﻓِﻴﻪِ ﺗَﻮَﻗُّﻒٌ ﻇَﺎﻫِﺮٌ ( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺻَﺮِﻳﺤًﺎ ) ﻭَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻴُﻤْﻜِﻦُ ﺃَﻥْ ﻳُﻘَﺎﻝَ ﺗَﺘَﻤَﻴَّﺰُ ﺍﻟْﻌَﺎﺭِﻳَّﺔُ ﺑِﻤَﻌْﻨَﻰ ﺍﻹِﺑَﺎﺣَﺔِ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﺑِﻤَﻌْﻨَﻰ ﺍﻟْﻘَﺮْﺽِ ﺑِﺎﻟْﻘَﺮَﺍﺋِﻦِ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗُﻮﺟَﺪْ ﻗَﺮِﻳﻨَﺔٌ ﺗُﻌَﻴِّﻦُ ﻭَﺍﺣِﺪًﺍ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻓَﻴَﻨْﺒَﻐِﻲ ﻋَﺪَﻡُ ﺍﻟﺼِّﺤَّﺔِ ﺃَﻭْ ﻳُﻘَﻴَّﺪُ ﺣَﻤْﻠُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻔَﺮْﺽِ ﺑِﻤَﺎ ﺍُﺷْﺘُﻬِﺮَ ﻓِﻴﻪِ ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻫَﺠَﺮَ ﻣَﻌَﻪُ ﺍﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌَﺎﺭِﻳَّﺔِ ﺇﻻ ﺑِﻘَﺮِﻳﻨَﺔٍ ﻭَﻇَﺎﻫِﺮُﻩُ ﺃَﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﺷَﺎﺋِﻊٌ ﺣَﺘَّﻰ ﻓِﻲ ﻏَﻴْﺮِ ﺍﻟﺪَّﺭَﺍﻫِﻢِ ﻛَﺄَﻋِﺮْﻧِﻲ ﺩَﺍﺑَّﺘَﻚ ﻣَﺜَﻼ ﺍﻫـ.

الحاوي 10 ص 165
وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ كِنَايَةً فِي الْعِتْقِ لِضَعْفِهِ، كَالْبَيْعِ لَمَّا كَانَ أَقْوَى مِنَ الْإِجَارَةِ، جَازَ أَنْ تَنْعَقِدَ الْإِجَارَةُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْعَقِدَ الْبَيْعُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ.

التنبيه 1 ص 122
باب الاجارة . الاجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع وتصح بلفظ الاجارة والبيع
                           
عمدة القاري 12 ص 220
فعلى هَذَا يجوز للجندي الَّذِي يقطع لَهُ أَن يُؤجر مَا أقطع لَهُ لِأَنَّهُ يملك مَنَافِعهَا، وَإن لم يملك رقبته. وَله نَظَائِر فِي الْفِقْه. مِنْهَا: أَنه إِذا وَقعت الْمُصَالحَة على خدمَة عبد سنة كَانَ للْمصَالح أَن يؤجره، وَمَعْلُوم أَنه لَا يملك رقبته، وَإِنَّمَا يملك منفعَته. وَمِنْهَا: أَن المستؤجر يملك إِجَارَة مَا اسْتَأْجرهُ، وَإِن كَانَ لَا يملك مِنْهُ إلاَّ الْمَنْفَعَة.                                  

فتح الوهاب - (ج 1 / ص 429)
وَجَازَ إبْدَالُ مُسْتَوْفٍ وَمُسْتَوْفًى بِهِ كَمَحْمُولٍ " مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِ الْمَحْمُولِ اتبع " و " مستوفى " فِيهِ " كَأَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِرُكُوبٍ فِي طَرِيقٍ إلَى قَرْيَةٍ " بِمِثْلِهَا " أَيْ بِمِثْلِ الْمُسْتَوْفَىوَالْمُسْتَوْفَى بِهِ وَالْمُسْتَوْفَى فِيهِ أَوْ بِدُونِ مِثْلِهَا الْمَفْهُومُ بِالْأُولَى أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَمَا لَوْ أَكْرَى مَا اكتراه لغيره.                                              

الموسوعة الفقهية الكويتية ج١ ص٢٨٦
التزامات المؤجر والمستأجر في إجارة الدور:
٩٩ - يجب على المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع. ويلزم المستأجر الأجر من وقت التمكين ولو لم يستوف المنفعة. وإذا انقضت المدة من غير التمكين لا يستحق المؤجر شيئا، ولو مضى من العقد مدة قبل التمكين فلا يلزمه أجر ما مضى قبل التمكين. ومن حق المؤجر حبس الدار لاستيفاء الأجرة المشترط تعجيلها.
ومن مقتضى التمكين ألا تعود الدار لحيازة المؤجر بشرط في العقد. (٢) وما دام يجوز له أن ينتفع بالمعقود عليه بنفسه أو بغيره فإنه يجوز له إيجارها للغير بمثل ما استأجرها به أو أكثر، من غير جنس ما استأجر به، أو من جنسه، وكان وضع فيها شيئا من ماله (كالمساكن المفروشة) فإن الزيادة تحل له مع اتحاد الجنس. (١)
وهذا إذا لم يكن هناك شرط يمنع إسكان غيره، على ما سبق.
كما يلزم المؤجر عمارة الدار وإصلاح كل ما يخل بالسكنى. فإن أبى حق للمستأجر فسخ العقد إلا إذا كان استأجرها على حالها. وهذا عند جمهور الفقهاء. (٢)

#RUMUSAN_JAWABAN (B) :

Melihat praktek yg terjadi pada kasus diatas, bahwasanya bagi pihak yg mendapatkan giliran jatah melalui undian/lotre yg belum menyerahkan uang sewa manfaat tanah, jika ingin mengalihkan haknya ke warga/pihak lain maka hukumnya diperinci sebagai berikut :

A- Jika menggunakan shighot/kalimat JUAL-BELI maka :
         ++ Hukumnya TIDAK SAH/TIDAK DIPERBOLEHKAN, karena melihat sebagian dari syarat-syarat barang yang dijual masih ada syarat yang belum terpenuhi yaitu barang yang di jual harus punya nilai manfaat, sedangkan hak untuk mendapatkan jatah lelang seperti dalam deskripsi masalah di atas belum bisa dikategorikan manfaat.

B- Jika menggunakan shighot/kalimat YANG BUKAN JUAL-BELI misalnya seperti kalimat bisa menggugurkan haknya maka :
        ++ Hukumnya DIPERBOLEHKAN dgn pertimbangan, dia sebagai pihak yang mempunyai kewenangan manfaat yang secara prespektif fiqh boleh digantikan dgn mengunakan nominal harga uang/'iwadl, dan praktek ini di istilahkan dgn tawliyah/itsar bi 'iwadl atau nuzul 'anil wadhoif bi 'iawadl. Ketentuan ini berlaku selagi sdh menjadi hak individu/ikhtishos bkn yg masih bersifat bersekutu/isytirok.                                                  
Referensi :

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 4 / ص 240)
أَمَاكِنُ الْجُلُوسِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالأَْسْوَاقِ يَجُوزُ إِسْقَاطُ الْحَقِّ فِيهَا . (5)
هَذَا بِالنِّسْبَةِ لإِِسْقَاطِ الْحَقِّ فِي الْمَنَافِعِ بِدُونِ عِوَضٍ .
36 - أَمَّا إِسْقَاطُهُ بِعِوَضٍ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى قَاعِدَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ وَمِلْكِ الاِنْتِفَاعِ ، فَإِنَّ الأَْصْل أَنَّ كُل مَنْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ مَلَكَ الْمُعَاوَضَةَ عَلَيْهَا ، وَمَنْ مَلَكَ الاِنْتِفَاعَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ فَلَيْسَ لَه الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ . (1)
وَعَلَى ذَلِكَ فَكُل مَنْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ ، أَمْ مَالِكًا لِلْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِسْقَاطُ حَقِّهِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالاِعْتِيَاضُ عَنْهُ
وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ ، فَإِنَّ الاِعْتِيَاضَ عَنِ الْمَنَافِعِ عِنْدَهُمْ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ ، أَوْ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ . وَالْمَنَافِعُ لَيْسَتْ بِأَمْوَالٍ عِنْدَهُمْ . وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ إِفْرَادُ حُقُوقِ الاِرْتِفَاقِ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ عَلَى الأَْصَحِّ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ تَبَعًا . (2) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي ( إِجَارَة ، ارْتِفَاق ، إِعَارَة ، وَصِيَّة ، وَقْف ) .
37 - وَمِنَ الأَْمْثِلَةِ عَلَى إِسْقَاطِ الْحَقِّ فِي الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ : مَا لَوْ صَالَحَ الْوَرَثَةُ مَنْ أَوْصَى لَهُ مُوَرِّثُهُمْ بِسُكْنَى دَارٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ التَّرِكَةِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ جَازَ ذَلِكَ صُلْحًا ، لأَِنَّهُ إِسْقَاطُ حَقٍّ ، وَمِثْل ذَلِكَ مَا لَوْ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِعَيْنِ الدَّارِ صَالَحَ الْمُوصَى لَهُ بِسُكْنَاهَا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِمَنْفَعَةِ عَيْنٍ أُخْرَى لِتَسَلُّمِ الدَّارِ لَهُ جَازَ . (3)

فتاوى السبكي - (ج 3 / ص 432)
بَابُ الْهِبَة { مَسْأَلَةٌ } فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ اسْتَنْبَطْتهَا مِنْ هِبَةِ سَوْدَةَ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ وَإِجَازَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقُلْت : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فَتَرَكَهُ لِشَخْصٍ مُعِينٍ يَصِحُّ وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَحَقَّ بِهِ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُعْطِيَهُ لِغَيْرِهِ كَمَا لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ لَمْ تُعَيِّنْهَا الْوَاهِبَةُ وَلَا أَنْ يَجْعَلَهُ شَائِعًا بَيْنَ بَقِيَّةِ النِّسَاءِ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إمَّا أَنْ يَخُصَّ بِهِ الْمَوْهُوبَ لَهَا وَإِمَّا أَنْ يَمْنَعَ الْهِبَةَ وَتَبْقَى نَوْبَةُ الْوَاهِبَةِ عَلَى حَالِهَا كَذَلِكَ الْفَقِيهُ الطَّالِبُ فِي مَدْرَسَةٍ أَوْ الْخَطِيبُ أَوْ إمَامُ الْمَسْجِدِ أَوْ الْمُدَرِّسُ أَوْ الْمُعِيدُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِمَّنْ بِيَدِهِ وَظِيفَةٌ إذَا نَزَلَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَنْزِلَ أَنَّ ذَلِكَ إسْقَاطٌ لَحَقِّهِ بِالْكُلِّيَّةِ حَتَّى يُوَلِّيَ غَيْرَهُمَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إمَّا أَنْ يُنْزِلَ الْمَنْزُولَ لَهُ إنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ وَإِمَّا أَنْ لَا يَمْضِيَ هَذَا النُّزُولُ وَيَبْقَى النَّازِلُ عَلَى مَكَانِهِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ النَّازِلِ إلَّا أَنْ يَتَّصِلَ النُّزُولُ بِتَوْلِيَةِ الْمَنْزُولِ لَهُ فَحِينَئِذٍ يَنْقَطِعُ حَقُّ النَّازِلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَقُولَ النَّازِلُ : نَزَلْت عَنْ حَقِّي مُطْلَقًا فَيَسْقُطُ كَمَا لَوْ قَالَتْ الزَّوْجَةُ : تَرَكْت حَقِّي مِنْ الْقِسْمِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَلْيُنْظَرْ فِي مَوَادِّ ذَلِكَ وَنَظَائِرِهِ مِنْ حَقِّ الْحَجْرِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا هَذَا فِي مُجَرَّدِ النُّزُولِ ، وَأَمَّا أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِإِحْيَائِهِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ وَنَحْوِهِ لِمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ، لَكِنْ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ نَظَرٌ .
وَهَذَا كُلُّهُ رَأْيِي قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلَمَّا دَخَلْت فِي الْقَضَاءِ رَأَيْت الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ تَقْتَضِي عَدَمَ إمْضَاءِ ذَلِكَ انْتَهَى .
ثُمَّ صَنَّفَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ جَوَابِهِ هَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَصْنِيفَيْنِ مُطَوَّلَيْنِ فَلِيُنْظَرْ .انْتَهَى . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 215
(ولا يقطع ) الإمام أي لا يجوز له أن يقطع ( إلا قادرا على الإحياء ) حسا وشرعا دون ذمي بدارنا ( وقدرا يقدر عليه ) أي على إحيائه ; لأنه اللائق بفعله المنوط بالمصلحة ( وكذا التحجر ) لا ينبغي أن يقع من مريده إلا فيما يقدر على إحيائه وإلا جاز لغيره إحياء الزائد كما مر وهل يحرم تحجر الزائد على ما يقدر عليه الوجه نعم ; لأن فيه منعا لمريدي الإحياء من غير حاجة له فيه ولو قال المتحجر لغيره آثرتك به أو أقمتك مقامي صار الثاني أحق به قال الماوردي وليس ذلك هبة بل هو تولية وإيثار
(قوله أو أقمتك مقامي ) أي ولو بمال في مقابلة ذلك فيما يظهر ويجوز للمؤثر أخذه أخذا مما ذكروه في النزول عن الوظائف بعوض وحيث وقع ذلك فلا رجوع له بعد ; لأنه أسقط حقه ا هـ ع ش

تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 217
لا يجوز لأحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقا
( قوله : لأحد ) أي للإمام ولا لغيره من الولاة نهاية ومغني ( قوله : ممن يجلس به إلخ ) صادق بأخذ المستحق للجلوس به لسبقه وقياس تجويز أخذ العوض على النزول عن الوظائف تجويزه فليتأمل . ا هـ . سيد عمر أقول لعل الأول هو المتعين فإن الثاني يخرجه بمرور الزمان من الاشتراك إلى الاختصاص , بل إلى التملك كما هو المشاه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 205)
( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُتَحَجِّرُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَهُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ وَإِيثَارُهُ بِهِ كَإِيثَارِهِ بِجِلْدَةِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَيَصِيرُ الثَّانِي أَحَقَّ بِهِ وَيُورَثُ عَنْهُ ا هـ ( قَوْلُهُ أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي ) أَيْ وَلَوْ بِمَالٍ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَجُوزُ لِلْمُؤْثِرِ أَخْذُهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِعِوَضٍ وَحَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ ا هـ ع ش

#RUMUSAN_JAWABAN (C)

Sebagaimana rumusan jawaban poin B maka pijakan transaksi yang harus digunakan dalam praktek ADOL TAHUNAN untuk ADOL LOTRE nya adalah dengan akad pengalihan/pemindahan hak.
Sebagai contoh : “ Aku limpahkan hakku/aku berikan hakku kepadamu dengan harga sekian “.

Referensi ibarot idem poin B.

والله أعلم بالصواب

NB :
Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA) pada hari Sabtu-Senin/28-30 November 2015 dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun :

 - KH. M. Azizi Chasbulloh (Malang/Blitar)
 - KH. Akhmad Shampthon Masduqi (Malang)
 - KH. M. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)
 - K. Zahro Wardy (Trenggalek)

Musyawirin :
- KH. M. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)
- KH. Ahmad Zainuri (Gresik)
- K. Thohari Muslim (Nganjuk)
- K. Fatkhun Nuha (Grobogan )
- K. Nidhom Subkhi (Malang)
- K. Ahmad Hafidh (Malang)
- K. Syamsuri Abd. Qohar (Pasuruan),
- KH. Adibuddin (Bangkalan)
- K. Syukron Ma'mun (Brebes),
- K. M. Khoirin (Demak)
- K. Asnawi Ridlwan (Bogor)
- K. Ashfiya' (Nganjuk)
- K. Ahmad Muntaha (Surabaya)
- H. Anang Mas'ulun (Sidoarjo)
dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk bisa kami sebutkan satu persatu,,,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar